لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القوة القاهرة
يعفى الناقل يف حاالت القوة القاهرة من التعوي«ضات الواردة يف هذه اآلآلية، بناءً على موافقة الهيئة �إذا
كان ذلك ناجتاً عن 6سوء األأحوال اجلوية التي تُعر9ض التشغيل اآلآمن للقطار للخطر، �أو كان ذلك بسبب
ظروف ا6ستثنائية �أو قوة قاهرة �أعاقت انتظام اخلدمة؛ ومل يكن باإلإمكان جتنبها، بالرغم من اتخاذ جميع
التدابري املعقولة.
قرارات وأنظمة
م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة
5074 العدد103 السنة10
اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد