القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القوة القاهرة يعفى الناقل يف حاالت القوة القاهرة من التعوي«ضات الواردة يف هذه اآلآلية، بناءً على موافقة الهيئة �إذا كان ذلك ناجتاً عن 6سوء األأحوال اجلوية التي تُعر9ض الت€شغيل اآلآمن للقطار للخطر، �أو كان ذلك بسبب ظروف ا6ستثنائية �أو قوة قاهرة �أعاقت انتظام اخلدمة؛ ومل يكن باإلإمكان جتنبها، بالرغم من اتخاذ جميع التدابري املعقولة. قرارات وأنظمة م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة 5074 العدد103 السنة10 اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١