القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االمتثال ملتطلبات السالمة يجب �أن يكون الركاب على دراية مبا يعترب 6سلوكاً غري �آمن وغري مسموح به، والذي ي€شمل على 6سبيل -‏1 :املثال ال احلصر ما يلي التسبب يف عرقلة الركاب وموظفي الناقل وت€شكيل خطر عليهم.-‏�أ و9ضع �أي �أغرا9ض قد تعيق حركة الركاب �أو و6سيلة النقل.-‏ب �إ6ساءة ا6ستخدام �أي من �أجهزة �أو معدات األأمن �أو السالمة؛ مبا يف ذلك خمارج الطوارئ ومعدات -‏ت اإلإنذار والطوارئ يف غري حاالت ال«ضرورة املوجبة لذلك. �إخراج األأيدي، �أو األأرجل، �أو جزء من اجلسم، �أو �أي 7شيء �آخر من النوافذ �أو األأبواب، �أو و9ضع -‏ث القدمني على املقاعد. االنخراط يف �أفعال �أو مناق€شات من 7ش�أنها م«ضايقة الركاب �أو �إخافتهم، مبا يف ذلك �أعمال العنف، -‏ج �أو التهديد، �أو التخريب، �أو السلوك العنيف الذي من املحتمل �أن يثري رد فعل عنيف. �إطالق تهديد ب�إحداث 9ضرر يف اخلدمة �أو تعطيل العمليات املتصلة بها.-‏ح �إعاقة جهود املوظفني يف 6سياق اال6ستجابة حلاالت الطوارئ؛ �أو �أثناء القيام مبهام الت€شغيل �أو الصيانة.-‏خ رف«ض التفتي€ش الذي يجريه موظفو الناقل لال7شتباه يف حمل مواد غري مسموح بها.-‏د �إعاقة حركة و6سيلة النقل ب�أي طريقة كانت من 7ش�أنها �إعاقة ت€شغيل اخلدمة.-‏ذ الدخول �أو حماولة الدخول �إىل الو6سيلة �أو اخلروج منها من غري األأماكن املخصصة لذلك، �أو بعد -‏ر حتركها. ينبغي على الركاب الذين ينتظرون يف املحطات عدم ترك �أطفالهم يلعبون على �أر8صفة حتميل الركاب -‏2 .ً�أو بالقرب من مسار و6سيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم حماولة االقرتاب منها حتى توقفها كليا على الراكب �أن يكون على معرفة بعالمات الطوارئ، واإلإجراءات الواجب عليه اتباعها يف حال حدوث -‏3 .حاالت الطوارئ على الراكب اإلإبالغ فوراً عن �أي خطر على السالمة، �أو معدات حمطّمة، �أو معطلة، �أو �أي ن€شاط م€شبوه، -‏4 .�أو رائحة غريبة، �أو حزمة غري مراقبة عدم حماولة الركوب بالعبور من غري األأماكن املخصصة لذلك، وذلك بعد النزول من و6سيلة النقل.-‏5 على الراكب االمتناع عن �أي فعل على منت القطار �أو �أثناء ركوبه، من 7ش�أنه ت€شكيل خطر على 6سالمة-‏6 عمليات النقل �أو الركاب اآلآخرين، �أو �إزعاج للركاب بطريقة غري مقبولة، و�إال ا6ستبعد من اخلدمة دون �أن يحق له ا6سرتداد ثمن التذكرة، دون اإلإخالل ب�أية عقوبات �أخرى قد تُفر9ض عليه جزاء خمالفته ألأحكام هذه اآلآلية �أو الالئحة. الف~صل ال|ساد6س: األأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١