لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االمتثال ملتطلبات السالمة
يجب �أن يكون الركاب على دراية مبا يعترب 6سلوكاً غري �آمن وغري مسموح به، والذي يشمل على 6سبيل -1
:املثال ال احلصر ما يلي
التسبب يف عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.-�أ
و9ضع �أي �أغرا9ض قد تعيق حركة الركاب �أو و6سيلة النقل.-ب
�إ6ساءة ا6ستخدام �أي من �أجهزة �أو معدات األأمن �أو السالمة؛ مبا يف ذلك خمارج الطوارئ ومعدات -ت
اإلإنذار والطوارئ يف غري حاالت ال«ضرورة املوجبة لذلك.
�إخراج األأيدي، �أو األأرجل، �أو جزء من اجلسم، �أو �أي 7شيء �آخر من النوافذ �أو األأبواب، �أو و9ضع -ث
القدمني على املقاعد.
االنخراط يف �أفعال �أو مناقشات من 7ش�أنها م«ضايقة الركاب �أو �إخافتهم، مبا يف ذلك �أعمال العنف، -ج
�أو التهديد، �أو التخريب، �أو السلوك العنيف الذي من املحتمل �أن يثري رد فعل عنيف.
�إطالق تهديد ب�إحداث 9ضرر يف اخلدمة �أو تعطيل العمليات املتصلة بها.-ح
�إعاقة جهود املوظفني يف 6سياق اال6ستجابة حلاالت الطوارئ؛ �أو �أثناء القيام مبهام التشغيل �أو الصيانة.-خ
رف«ض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل لال7شتباه يف حمل مواد غري مسموح بها.-د
�إعاقة حركة و6سيلة النقل ب�أي طريقة كانت من 7ش�أنها �إعاقة تشغيل اخلدمة.-ذ
الدخول �أو حماولة الدخول �إىل الو6سيلة �أو اخلروج منها من غري األأماكن املخصصة لذلك، �أو بعد -ر
حتركها.
ينبغي على الركاب الذين ينتظرون يف املحطات عدم ترك �أطفالهم يلعبون على �أر8صفة حتميل الركاب -2
.ً�أو بالقرب من مسار و6سيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم حماولة االقرتاب منها حتى توقفها كليا
على الراكب �أن يكون على معرفة بعالمات الطوارئ، واإلإجراءات الواجب عليه اتباعها يف حال حدوث -3
.حاالت الطوارئ
على الراكب اإلإبالغ فوراً عن �أي خطر على السالمة، �أو معدات حمطّمة، �أو معطلة، �أو �أي نشاط مشبوه، -4
.�أو رائحة غريبة، �أو حزمة غري مراقبة
عدم حماولة الركوب بالعبور من غري األأماكن املخصصة لذلك، وذلك بعد النزول من و6سيلة النقل.-5
على الراكب االمتناع عن �أي فعل على منت القطار �أو �أثناء ركوبه، من 7ش�أنه تشكيل خطر على 6سالمة-6
عمليات النقل �أو الركاب اآلآخرين، �أو �إزعاج للركاب بطريقة غري مقبولة، و�إال ا6ستبعد من اخلدمة دون �أن
يحق له ا6سرتداد ثمن التذكرة، دون اإلإخالل ب�أية عقوبات �أخرى قد تُفر9ض عليه جزاء خمالفته ألأحكام هذه
اآلآلية �أو الالئحة.
الف~صل ال|ساد6س:
األأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد