لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الركاب ذوي اإلعاقة والقدرة احملدودة على احلركة
يجب على الركاب من ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة الذين يستخدمون كرا6سي -1
.متحركة، �أو �أية معدات تنقل �أخرى الدخول �إىل الو6سيلة من خالل املداخل املخصصة خلدمتهم
يتعننَّيَّ على الركاب الت�أكد من و9ضع كرا6سيهم املتحركة �أو معدات التنقل اخلا8صة بهم بصورة 6سليمة -2
.يف املنطقة املحددة على منت الو6سيلة
يف حال كانت و6سيلة ممتلئة وكانت املناطق املحددة على متنها مشغولة بكرا6سي متحركة، �أو معدات -3
ًتنقل �أخرى، يتوجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً ألأي خطر على 6سالمته، وت�أمينا
لراحة الركاب اآلآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد