القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الركاب ذوي اإلعاقة والقدرة احملدودة على احلركة يجب على الركاب من ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة الذين يستخدمون كرا6سي -‏1 .متحركة، �أو �أية معدات تنقل �أخرى الدخول �إىل الو6سيلة من خالل املداخل املخصصة خلدمتهم يتعننَّيَّ على الركاب الت�أكد من و9ضع كرا6سيهم املتحركة �أو معدات التنقل اخلا8صة بهم بصورة 6سليمة -‏2 .يف املنطقة املحددة على منت الو6سيلة يف حال كانت و6سيلة ممتلئة وكانت املناطق املحددة على متنها م€شغولة بكرا6سي متحركة، �أو معدات -‏3 ًتنقل �أخرى، يتوجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً ألأي خطر على 6سالمته، وت�أمينا لراحة الركاب اآلآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١