لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احلق باملعلومات
معلومات -1( يجب على الناقل تزويد الركاب باملعلومات الالزمة قبل و�أثناء الرحلة بشكل وا9ضح للملحق-1
.السفر األأ6سا6سية)، وعند احلاجة يتم تقدمي هذه املعلومات ب�أ7شكال ميكن الو8صول �إليها عند الطلب
يتم تقدمي اإلإر7شادات الالزمة بشكل وا9ضح للركاب �أثناء تواجدهم يف املحطات �أو القطارات عرب -2
،الو6سائل املختلفة، على 6سبيل املثال: �أنظمة اإلإعالنات الصوتية، والر6سائل النصية، واللوحات اإلإر7شادية
والشا7شات اإلإلكرتونية، واملوظفني املتواجدين يف املحطات والقطارات.
تباع التذاكر من خالل نقاط البيع املعتمدة على 6سبيل املثال؛ كمكاتب التذاكر، �آالت البيع، التطبيقات -3
.الذكية، اإلإنرتنت
يجب على الناقل االلتزام باإلإعالن عن 6سيا6ساته و�إجراءاته باللغة العربية واإلإجنليزية عن طريق -4
الو6سائل املتاحة، باإلإ9ضافة �إىل �إبرازها يف مكاتب املبيعات واملحطات واملوقع اإلإلكرتوين والتطبيق
.-�إن وجد- اإلإلكرتوين
على الناقل اإلإعالن عن �أي تغيري جوهري يطر�أ على تقدمي اخلدمة ومواعيدها �أو �أي �إجراء �آخر قد ي�ؤثر -5
.على انتظامها
اإلإعالن عن قائمة األأمتعة املحظورة.-6
على الناقل اإلإعالن عن �أي �أ6سعار �أو ر6سوم ت«ضاف �إىل السعر وعلى �أي تغيريات �أو تعديالت يرغب بها-7
.الراكب عند 7شراء التذكرة
ي«ضع الناقل 6سيا6سة تو9ضح اإلإجراءات والر6سوم املرتتبة على �إلغاء كل نوع من �أنواع التذاكر املقدمة -8
.ويتم اعتمادها من الهيئة
يجب على الناقل االلتزام مببد�أ الشفافية يف �إعالناته عن ظروف الرحالت.-9
. يلتزم الناقل بصياغة 6سيا6سات و�إجراءات خا8صة به تتوافق مع هذه اآلآلية ويتم اعتمادها من الهيئة-10
.) السيا6سات املطلوب تقدميها للهيئة العامة للنقل- 3( وفق ملحق
يلتزم الناقل باإلإعالن عن هذه اآلآلية وعن 6سيا6ساته املتعلقة بالشروط واألأحكام.-11
:المادة التاسعة عشرة
حاالت وسائل النقل واحملطات ومرافق اخلدمة
يجب على الناقل 9ضمان ما يلي:-1
. توفري اخلدمة للركاب وفق �أعلى معايري اجلودة، والسالمة، والراحة، واألأمان-�أ
يلتزم الناقل بتحديد األأمتعة املحظورة، واإلإعالن عنها للركاب. -ب
يجب على الناقل �أن يعلن بو9ضوح عن مواعيد فتح املحطات و�إغالقها.-ت
الت�أكد من وجود جمموعة �أدوات اإلإ6سعافات األأولية على منت كل الرحلة ويف املحطات.-ث
تصرف املوظفني بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم جلميع األأنظمة واللوائح املعمول بها ذات -ج
الصلة بتشغيل اخلدمة.
�إعادة مبالغ التذاكر يف حال توقف اخلدمة وفق 6سيا6سة يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهيئة.-ح
العر9ض �أو اإلإعالن عن اجلداول الزمنية للرحالت، مبا يف ذلك �أوقات املغادرة والو8صول و�أوقات -خ
�إغالق بوابات الصعود.
يجب على الناقل الت�أكد من �أن القطارات، واملحطات، واملنصات، وعربات اخلدمة واملرافق األأخرى -2
.تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخا8صة 9ضمان كونها نظيفة و�آمنة ومتاحة ال6ستخدام الركاب
الف~صل اخلام|س:
التزامات م|ستخدمي اخلطوط احلديدية داخل املدن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد