القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احلق باملعلومات معلومات -‏1( يجب على الناقل تزويد الركاب باملعلومات الالزمة قبل و�أثناء الرحلة ب€شكل وا9ضح للملحق-‏1 .السفر األأ6سا6سية)، وعند احلاجة يتم تقدمي هذه املعلومات ب�أ7شكال ميكن الو8صول �إليها عند الطلب يتم تقدمي اإلإر7شادات الالزمة ب€شكل وا9ضح للركاب �أثناء تواجدهم يف املحطات �أو القطارات عرب -‏2 ،الو6سائل املختلفة، على 6سبيل املثال: �أنظمة اإلإعالنات الصوتية، والر6سائل النصية، واللوحات اإلإر7شادية وال€شا7شات اإلإلكرتونية، واملوظفني املتواجدين يف املحطات والقطارات. تباع التذاكر من خالل نقاط البيع املعتمدة على 6سبيل املثال؛ كمكاتب التذاكر، �آالت البيع، التطبيقات -‏3 .الذكية، اإلإنرتنت يجب على الناقل االلتزام باإلإعالن عن 6سيا6ساته و�إجراءاته باللغة العربية واإلإجنليزية عن طريق -‏4 الو6سائل املتاحة، باإلإ9ضافة �إىل �إبرازها يف مكاتب املبيعات واملحطات واملوقع اإلإلكرتوين والتطبيق .-‏�إن وجد-‏ اإلإلكرتوين على الناقل اإلإعالن عن �أي تغيري جوهري يطر�أ على تقدمي اخلدمة ومواعيدها �أو �أي �إجراء �آخر قد ي�ؤثر -‏5 .على انتظامها اإلإعالن عن قائمة األأمتعة املحظورة.-‏6 على الناقل اإلإعالن عن �أي �أ6سعار �أو ر6سوم ت«ضاف �إىل السعر وعلى �أي تغيريات �أو تعديالت يرغب بها-‏7 .الراكب عند 7شراء التذكرة ي«ضع الناقل 6سيا6سة تو9ضح اإلإجراءات والر6سوم املرتتبة على �إلغاء كل نوع من �أنواع التذاكر املقدمة -‏8 .ويتم اعتمادها من الهيئة يجب على الناقل االلتزام مببد�أ ال€شفافية يف �إعالناته عن ظروف الرحالت.-‏9 . يلتزم الناقل بصياغة 6سيا6سات و�إجراءات خا8صة به تتوافق مع هذه اآلآلية ويتم اعتمادها من الهيئة-‏10 .) السيا6سات املطلوب تقدميها للهيئة العامة للنقل-‏ 3( وفق ملحق يلتزم الناقل باإلإعالن عن هذه اآلآلية وعن 6سيا6ساته املتعلقة بال€شروط واألأحكام.-‏11 :المادة التاسعة عشرة حاالت وسائل النقل واحملطات ومرافق اخلدمة يجب على الناقل 9ضمان ما يلي:-‏1 . توفري اخلدمة للركاب وفق �أعلى معايري اجلودة، والسالمة، والراحة، واألأمان-‏�أ يلتزم الناقل بتحديد األأمتعة املحظورة، واإلإعالن عنها للركاب. -‏ب يجب على الناقل �أن يعلن بو9ضوح عن مواعيد فتح املحطات و�إغالقها.-‏ت الت�أكد من وجود جمموعة �أدوات اإلإ6سعافات األأولية على منت كل الرحلة ويف املحطات.-‏ث تصرف املوظفني بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم جلميع األأنظمة واللوائح املعمول بها ذات -‏ج الصلة بت€شغيل اخلدمة. �إعادة مبالغ التذاكر يف حال توقف اخلدمة وفق 6سيا6سة يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهيئة.-‏ح العر9ض �أو اإلإعالن عن اجلداول الزمنية للرحالت، مبا يف ذلك �أوقات املغادرة والو8صول و�أوقات -‏خ �إغالق بوابات الصعود. يجب على الناقل الت�أكد من �أن القطارات، واملحطات، واملنصات، وعربات اخلدمة واملرافق األأخرى -‏2 .تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخا8صة 9ضمان كونها نظيفة و�آمنة ومتاحة ال6ستخدام الركاب الف~صل اخلام|س: التزامات م|ستخدمي اخلطوط احلديدية داخل املدن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١