القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مساعدة ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة والقدرة احملدودة على احلركة من االستفادة من اخلدمة يجب على الناقل ومدير البنية التحتية تقدمي املساعدة للركاب من ذوي اإلإعاقة �أو القدرة املحدودة -‏1 على احلركة، وتدريب الكادر املنا6سب من املوظفني للتعامل مع خمتلف احلاالت بال مقابل يف القطارات واملحطات املعيّنة. على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل اجلهود املمكنة لتوفري املساعدة عند و8صول الركاب من ذوي -‏2 .اإلإعاقة �إىل املحطة 6سواء للصعود للقطار �أو النزول منه ومغادرة املحطة يجب على الناقل تدريب موظفيه املعنيني بخدمة الركاب من ذوي اإلإعاقة والقدرة املحدودة على -‏3 احلركة التدريب الكايف واملنا6سب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم املختلفة، بحيث يغطي كحد التدريب اخلا8ص بالتعامل مع األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة والقدرة -‏2( �أدنى، النقاط الواردة يف امللحق املحدودة على احلركة). يجب �إتاحة جميع املعلومات املتعلقة بتهيئة املحطات لتحقيق متطلبات ذوي اإلإعاقة والقدرة -‏4 املحدودة على احلركة فيما يتعلق ب�إمكانية الو8صول، عرب عر9ضها �أو ن€شرها على 7شبكة اإلإنرتنت وبرامج التطبيقات الذكية، �أو ب�أي �أ7شكال �أخرى يسهل الو8صول �إليها من قبل األأ7شخا8ص املعنيني باخلدمة؛ )، Braille( على 6سبيل املثال ال احلصر (الطباعة كبرية احلجم، �أو اللغة البسيطة، �أو طريقة برايل �أو و6سائل التوا8صل اإلإلكرتونية التي ميكن الو8صول �إليها با6ستخدام التكنولوجيا التكيفية، �أو األأ7شرطة الصوتية)، كما يتطلب عند �إجراء التعديالت على 7شروط الو8صول �إىل اخلدمات واملرافق يف املحطات، ن€شر تلك املعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون املساعدة على علم ب�أي قيود حمتملة على اال6ستخدام. توفري �أي من معدات التنقل املطلوبة لنقل الركاب ذوي اإلإعاقة �أو ذوي احلركة املحدودة من املنطقة -‏5 .املحددة لطلب املساعدة �إىل ركوب الو6سيلة ومساعدتهم على ذلك يجب على الناقلني ومديري البنية التحتية احلر8ص على توفري كافة التسهيالت الالزمة ال6ستقبال وخدمة -‏6 الركاب من ذوي اإلإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة، و9ضمان �أن القطارات واملحطات و�أماكن انتظار الركاب واملرافق ميكن الو8صول �إليها من قبل ه�ؤالء بسهولة ويسر، و�إزالة كافة العوائق املادية والت€شغيلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١