لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزامات املتعلقة باألمتعة واملواد األخرى
ال يُسمح للراكب على منت الو6سيلة �أو يف �أي من املحطات �أو املرافق با8صطحاب مواد غري مسموح -1
نقلها وفقاً لسيا6سة الناقل، �أو �إذا كان ال يستطيع الراكب حملها بنفسه، �أو �إذا كانت مواد خطرة �أو قابلة
لال7شتعال، �أو من املحتمل �أن تتسبب يف �إ8صابة، �أو عرقلة ركاب �آخرين، �أو موظفي الناقل، �أو التي من
املحتمل �أن حتدث 9ضرراً بالو6سيلة �أو املرافق.
يتحمل الراكب مس�ؤولية اإلإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه؛ مبا يف ذلك -2
.احليوانات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد