القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزامات املتعلقة باألمتعة واملواد األخرى ال يُسمح للراكب على منت الو6سيلة �أو يف �أي من املحطات �أو املرافق با8صطحاب مواد غري مسموح -‏1 نقلها وفقاً لسيا6سة الناقل، �أو �إذا كان ال يستطيع الراكب حملها بنفسه، �أو �إذا كانت مواد خطرة �أو قابلة لال7شتعال، �أو من املحتمل �أن تتسبب يف �إ8صابة، �أو عرقلة ركاب �آخرين، �أو موظفي الناقل، �أو التي من املحتمل �أن حتدث 9ضرراً بالو6سيلة �أو املرافق. يتحمل الراكب مس�ؤولية اإلإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه؛ مبا يف ذلك -‏2 .احليوانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١