لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزام بحيازة تذكرة صاحلة طوال الرحلة
ال يحق ألأي 7شخص االنتفاع من خدمات النقل عرب اخلطوط احلديدية �إال بعد 7شراء التذكرة املنا6سبة -1
.من منافذ البيع املعتمدة
يتوجب على الراكب حيازة تذكرة 8صاحلة طوال الرحلة، وعليه �إظهار التذكرة ملوظفي الناقل �أو املفتشني -2
املخولني حال طلبها، ويف حال عدم حيازة الراكب لتذكرة 8صاحلة يتم التعامل معه وفقاً ملا ورد يف «جدول
خمالفات مستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية واملحطات واملرافق».
على الراكب الذي يحمل تذكرة خا8صة 8صادرة با6سمه �أو لفئة حمددة ينطبق عليها التخفي«ضات وفق -3
.6سيا6سة الناقل، و�إثبات هويته وا6ستحقاقه لها يف �أي وقت يطلب منه ذلك
ال تعترب التذكرة 8صاحلة �إذا فشل الراكب يف �إثبات 8صحتها، �أو �إذا مت تغيريها من دون الرجوع �إىل الناقل -4
.بعد �إ8صدارها �أو تزويرها
9قرارات وأنظمة
م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة
5074 العدد103 السنة
اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد