القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االمتثال للمتطلبات النظامية عند ا6ستخدام اخلدمة خارج حدود اململكة، يجب على الراكب االلتزام بكافة املتطلبات األأمنية واجلمركية و�إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول األأغرا9ض �أو احليوانات املسموح بها والتواجد للتفتي€ش متى طلب منه ذلك. الف~صل الرابع: حقوق م|ستخدمي اخلطوط احلديدية داخل املدن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١