لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االمتثال للمتطلبات النظامية
عند ا6ستخدام اخلدمة خارج حدود اململكة، يجب على الراكب االلتزام بكافة املتطلبات األأمنية واجلمركية
و�إبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول األأغرا9ض �أو احليوانات املسموح بها والتواجد للتفتيش متى
طلب منه ذلك.
الف~صل الرابع:
حقوق م|ستخدمي اخلطوط احلديدية داخل املدن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد