لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقيّد بشروط الرحلة
�أال يقل عمر الراكب عن (ثالث عشرة) 6سنة للحصول منفرداً على اخلدمة بني املدن، ويكون �أولياء األأمور -1
.واألأو8صياء مس�ؤولني عن 6سلوك �أبنائهم القُصّ ر �أو من هم حتت و8صايتهم
يجب على الركاب مراعاة قواعد السلوك عند ا6ستفادتهم من خدمة النقل باخلطوط احلديدية مبا -2
يتوافق مع 6سيا6سة الناقل املعتمدة من قبل الهيئة بهذا الش�أن، ومن بينها على 6سبيل املثال ال احلصر
االمتناع عما يلي:
ا6ستخدام الدراجات �أو الزالجات من �أي نوع، �أو �ألواح التزلج 6سواء على منت القطار �أو يف املحطات. -�أ
�إبراز بطاقة الهوية عند الطلب من قبل موظفي الناقل �أو ممثلي الهيئة �أو اجلهات األأخرى املختصة.-ب
النوم يف غرف الصالة �أو �أي مكان يحظر الناقل النوم فيه.-ج
الو8صول �إىل اخلدمة بوا6سطة التسلق �أو القفز.-د
الو8صول �إىل مناطق غري مسموح بها.-هـ
ا6ستخدام �أي لغة مسيئة �أو تصرف بطريقة تسيء �إىل اآلآداب العامة �أو بطريقة غري الئقة �أو تخالف -و
الذوق العام.
التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني للناقل. -ز
�إ7شراك اآلآخرين �أو الطلب منهم االنخراط يف �أنشطة غري مشروعة، �أو تخالف اللوائح واألأنظمة -ح
املعمول بها باململكة.
و9ضع احلقائب واألأغرا9ض على املقاعد.-ط
�إغالق املداخل واملمرات، وعدم منح الركاب اآلآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم -ي
القطار.
على الراكب الذي ينتظر الصعود �إىل القطار، السماح �أوالً للركاب الذين على متنه باخلروج منه قبل �أن -3
.يبا7شر هو بالصعود على متنه
على الراكب التقيّد باجللو6س يف املقعد املخصص له فقط، ويف حال وجود �أ7شخا8ص من ذوي اإلإعاقة -4
.�أو كبار السن �أو العائالت التي لديها �أطفال �أن يقوم بتبديل املقاعد
يتوجب على الراكب عدم التدخني على منت الو6سيلة �أو يف املناطق املحظور فيها ذلك.-5
على الراكب االمتناع عن �أي فعل على منت القطار �أو �أثناء ركوبه من 7ش�أنه تشكيل خطر على 6سالمة عمليات-6
النقل �أو الركاب اآلآخرين، �أو �إزعاج للركاب بطريقة غري مقبولة، و�إال ا6ستبعد من اخلدمة دون �أن يحق له
ا6سرتداد ثمن التذكرة، دون اإلإخالل ب�أية عقوبات �أخرى قد تفر9ض عليه جزاء خمالفته ألأحكام الالئحة.
ال يحق للراكب قطع رحلته وا6ستئنافها بحسب رغبته؛ ما مل تت«ضمّن 7شروط و6سيا6سات الناقل غري ذلك. -7
على الراكب االلتزام ب�أي �إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلج�أ �إليها الناقل عند احلاجة، ال 6سيما تلك
التي تتعلق باألأمن والسالمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد