لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الركاب ذوي اإلعاقة والقدرة احملدودة على احلركة
يجب على األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة اإلإبالغ عن حاجتهم �إىل املساعدة
عند حجز التذكرة، ما مل تكن لوائح الناقل تسمح باإلإبالغ عن احلاجة للمساعدة عند الو8صول �إىل حمطة
خمدومة مبوظفني، ويتوجب عليهم يف 6سبيل ذلك التقيّد بتوجيهات الناقل املعلن عنها من �أجل اال6ستفادة من
املساعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد