القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الركاب ذوي اإلعاقة والقدرة احملدودة على احلركة يجب على األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة اإلإبالغ عن حاجتهم �إىل املساعدة عند حجز التذكرة، ما مل تكن لوائح الناقل تسمح باإلإبالغ عن احلاجة للمساعدة عند الو8صول �إىل حمطة خمدومة مبوظفني، ويتوجب عليهم يف 6سبيل ذلك التقيّد بتوجيهات الناقل املعلن عنها من �أجل اال6ستفادة من املساعدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١