القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية الناقل جتاه الركاب وأمتعتهم يف حال جنم عن توفري اخلدمة حادث �أدى �إىل وفاة الراكب �أو حلقت به �إ8صابة جسدية �أثناء ا6ستفادته -‏1 من اخلدمة، �أو لدى دخوله، �أو خروجه من القطار، وثبتت مس�ؤولية الناقل �أو �أحد ممثليه �أو اخلا9ضعني احلصول على تعوي«ض عما حلقه من -‏بحسب املقت«ضى-‏ إلإ7شرافه يف التسبب بذلك، يحق للراكب �أو لورثته 9ضرر وفق األأنظمة والقوانني املعمول بها، مع التزام الناقل يف كل األأحوال باتخاذ كافة اخلطوات الفورية الالزمة لتوفري املساعدة الطبية للراكب املصاب وحتمل نفقات عالجه؛ والتي ال تدخل يف احتساب قيمة التعوي«ض املستحق له. يكون الناقل مس�ؤوالً عن �أي خسائر �أو �أ9ضرار �أو حوادث قد تن€ش�أ بسبب النقل �أو ت€شغيل اخلطوط -‏2 .احلديدية يعفى الناقل من املس�ؤولية؛ 6سواء يف حالة وفاة الراكب �أو �إ8صابته يف احلاالت التالية:-‏3 . �إذا كانت اخلسارة �أو ال«ضرر ناجمني عن فعل غري م€شروع �أو خط�أ �أو �إهمال من جانب الراكب-‏�أ �إذا كانت اخلسارة �أو ال«ضرر ناجمني عن قوة قاهرة.-‏ب �إذا كان املتسبب طرفاً ثالثاً ال تربطه عالقة تعاقدية ب�أي 7شكل من األأ7شكال مع الناقل، �أو مدير -‏ت البنية التحتية للخطوط احلديدية، ويتعننّيّ على الناقل يف هذه احلالة، مساندة الركاب يف مطالباتهم بالتعوي«ض بوجه �أي �أطراف ثالثة يدعي الراكب مس�ؤوليتها بتلك املطالبة. يقع عبء �إثبات اخلسارة �أو ال«ضرر الناجمني عن �أ6سباب تعفي من املس�ؤولية على عاتق الناقل.-‏4 يف حال وفاة الراكب، وثبوت مس�ؤولية الناقل، يجب �أن ي€شمل التعوي«ض عن األأ9ضرار �أي تكاليف تن€ش�أ-‏5 عن الوفاة، مبا يف ذلك نقل اجلثمان ونفقات اجلنازة، �إ9ضافة �إىل التعوي«ض املقرر نظاماً للورثة وفقاً لألأنظمة واألأحكام املعمول بها يف اململكة. يتحمل الناقل مس�ؤولية �أي فقدان �أو تلف تسبب به هو، �أو �أحد موظفيه ألأمتعة الراكب من وقت توليه -‏6 .لها وحلني تسليمها ) من هذه املادة، يعفى الناقل من املس�ؤولية 3( باإلإ9ضافة �إىل حاالت اإلإعفاء من املس�ؤولية الواردة يف البند-‏7 :عن فقدان �أو تلف األأمتعة يف احلاالت التالية �إذا �أقر الراكب بعدم �أحقيته باملطالبة ب�أي تعوي«ضات قبل نقلها.-‏�أ يف حال عدم �إفصاح الراكب عن الطبيعة اخلا8صة لألأمتعة، وكان من املمكن تلفها يف ظروف النقل -‏ب العادية. يف حال �إذا كان التلف �أو الفقد ناجتاً عن القوة القاهرة. -‏ت يف حال مت 7شحن مواد غري مسموح بنقلها وفقاً لسيا6سة الناقل �أو األأنظمة ذات العالقة.-‏ث يف حال مل يقم الراكب ب�إبالغ الناقل عن فقدان �أو تلف األأمتعة عند و8صول الرحلة وقبل مغادرة -‏ج املحطة. ) يوماً من تاريخ املطالبة بها.14( تعترب األأمتعة مفقودة �إذا مل يتم تسليمها للراكب خالل-‏8 مع عدم اإلإخالل ب�أي تعوي«ضات مت دفعها للراكب وفقاً ملا ورد يف هذه اآلآلية، على الناقل عند �إيجاد-‏9 األأمتعة املفقودة خالل 6سنة واحدة من تاريخ الرحلة، �إخطار مالكها بذلك فوراً �إذا كانت بيانات االتصال به ) يوماً من �إ7شعاره بالعثور عليها.30( متوفرة لدى الناقل لديه ودعوته ال6ستالمها خالل مع عدم اإلإخالل ب�أي تعوي«ض �آخر مستحق وفقاً ملا ورد يف هذه اآلآلية، يكون التعوي«ض املستحق -‏10 .) ريال لكل قطعة من األأمتعة املسجلة4000( للراكب عن فقدان األأمتعة املسجلة لدى الناقل مع عدم اإلإخالل ب�أي تعوي«ض �آخر مستحق وفقاً ملا ورد يف هذه اآلآلية يكون حد التعوي«ض لتلف -‏11 :األأمتعة املسجلة لدى الناقل حسب اآلآتي يف حال ال«ضرر اجلزئي القابل لإلإ8صالح (على 6سبيل املثال: ت«ضرر العجالت، �أو املقب«ض، �أو السحاب، -‏�أ ) ريال. 1000( �أو تلف جزئي على 6سطح األأمتعة) يتم التعوي«ض بقيمة يف حال ال«ضرر الكلي غري القابل لإلإ8صالح (كسر يف الهيكل �أو 9ضرر 7شديد) يتم التعوي«ض بـقيمة -‏ب ) ريال. 2500( على الراكب تبليغ الناقل عن وجود �أي مواد ذات قيمة عالية داخل األأمتعة املسجلة من خالل مناذج-‏12 اإلإفصاح لدى الناقل، ويف حال قبول الناقل تسجيل األأمتعة املفصح عنها يكون مبلغ التعوي«ض للفقد �أو التلف وفقاً للقيمة املُعلنة يف منوذج اإلإفصاح لهذه األأمتعة. باإلإ9ضافة �إىل �أي مبالغ تعوي«ض مستحقة الدفع يف حال الفقدان وفقاً لهذه املادة، على الناقل �أي«ضاً دفع -‏13 .�أي ر6سوم تتعلق ب€شحن األأمتعة حتملها الراكب يوماً)، 14 ) 6ساعة ت�أخري يف تسليم األأمتعة املسجلة (حتى24( يكون حد التعوي«ض املقرر عن كل-‏14 . رياالً لليوم الواحد، لكل قطعة من األأمتعة64 ريالني للكيلوجرام الواحد، �أو بحد �أقصى ) 6ساعات، يتحمل حينها قيمة تعوي«ض تعادل 4( عند ت�أخر الناقل يف حتميل �أو تسليم مركبة ألأكرث من-‏15 .) من �أجرة نقل املركبة%100( يف حال اخلسارة الكلية للمركب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١