لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخفيض الدرجة
ال يعد تخفي«ض الدرجة على ذات الرحلة امتناعاً من الناقل عن نقل الراكب.-1
قرارات وأنظمة
م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة
5074 العدد103 السنة6
اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة
عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة املبينة باحلجز، على الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة �أدنى -2
:على ذات الرحلة �إبالغ الراكب بذلك، ويحق للراكب االختيار من �أحد �أ7شكال التعوي«ض اآلآتية
�إذا قبل الراكب تخفي«ض الدرجة، يلتزم الناقل بتعوي«ض الراكب عن فرق السعر بني درجة السفر -�أ
األأ6سا6سية وبني الدرجة التي مت السفر عليها وفق �أقل 6سعر على الدرجة التي مت التخفي«ض عليها،
) من قيمة التذكرة املشرتاة. %50( باإلإ9ضافة �إىل تعوي«ض يعادل
يف حال عدم قبول الراكب لتخفي«ض الدرجة وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها �إعادة كامل -ب
) من قيمة التذكرة املُشرتاة.%50( قيمة التذكرة املشرتاة، باإلإ9ضافة �إىل تعوي«ض يعادل
ال تعد ترقية درجة احلجز امتناعاً عن نقل الراكب، وال يلتزم الناقل بتعوي«ض الراكب.-3
:المادة السادسة
حاالت وسائل النقل واحملطات ومرافق اخلدمة
يجب على الناقل 9ضمان ما يلي:-1
. توفري اخلدمة وفق �أعلى معايري اجلودة، والسالمة، والراحة، واألأمان-�أ
يلتزم الناقل بتحديد األأمتعة املحظورة واإلإعالن عنها للركاب. -ب
الت�أكد من وجود جمموعة �أدوات اإلإ6سعافات األأولية على منت القطار واملحطات.-ت
تصرف املوظفني بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم جلميع األأنظمة واللوائح املعمول بها ذات -ث
الصلة بتشغيل اخلدمة.
الت�أكد من مواءمة جداول الرحالت مع مواعيد تشغيل املحطات على �أن يتم 9ضمان جاهزية املحطة -ج
ال6ستقبال الركاب قبل 6ساعة على األأقل من موعد �أي رحلة.
يجب على الناقل الت�أكد من �أن القطارات واملحطات واملنصات وعربات اخلدمة واملرافق األأخرى تعمل -2
.بكفاءة وبجودة عالية، وبخا8صة 9ضمان كونها نظيفة و�آمنة ومتاحة ال6ستخدام الركاب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد