لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
احلق باملعلومات
معلومات -1( يجب على الناقل تزويد الركاب باملعلومات الالزمة �أثناء الرحلة بشكل وا9ضح وفقاً للملحق-1
.السفر األأ6سا6سية)، وعند احلاجة يتم تقدمي هذه املعلومات ب�أ7شكال ميكن الو8صول �إليها عند الطلب
يجب على الناقل �أن يُعلن بو9ضوح عن مواعيد فتح املحطات و�إغالقها.-2
تقدمي اإلإر7شادات الالزمة بشكل وا9ضح للركاب �أثناء تواجدهم يف املحطات �أو القطارات عرب الو6سائل-3
،املختلفة، على 6سبيل املثال: �أنظمة اإلإعالنات الصوتية، والر6سائل النصية، واللوحات اإلإر7شادية
والشا7شات اإلإلكرتونية.
العر9ض �أو اإلإعالن عن اجلداول الزمنية للرحالت، مبا يف ذلك �أوقات املغادرة والو8صول و�أوقات �إغالق -4
.بوابات الصعود
يجب على الناقل االلتزام باإلإعالن عن 6سيا6ساته و�إجراءاته باللغة العربية واإلإجنليزية عن طريق الو6سائل -5
.-�إن وجد- املتاحة، باإلإ9ضافة �إىل �إبرازها يف مكاتب املبيعات واملحطات واملوقع اإلإلكرتوين والتطبيق اإلإلكرتوين
ب�أي تغيري يطر�أ على تقدمي اخلدمة ومواعيدها -كحد �أقصى- على الناقل �إ7شعار الركاب خالل 6ساعة-6
.من حدوث ذلك التغيري
تباع التذاكر من خالل نقاط البيع املعتمدة على 6سبيل املثال؛ كمكاتب التذاكر، �آالت البيع، التطبيقات -7
.الذكية، اإلإنرتنت
يلتزم الناقل ب�إتاحة جميع �أ6سعار اخلدمات املقدمة للركاب لالختيار من 9ضمنها عند ا6ستخدام �أنظمة -8
.احلجز اآلآيل
) يوماً، مما ي«ضمن توفر املواعيد 30( يلتزم الناقل بجدول زمني حمدد مسبقاً لرحالت ممتتد على مدار-9
.املنا6سبة للمسافرين وتسهيل عملية احلجز
يلتزم الناقل ب�إي«ضاح الر6سوم املرتتبة على �أي تغيريات �أو تعديالت يرغب الراكب بها عند �إجرائه للحجز -10
.�أو التعديل عليه
يجب على الناقل االلتزام مببد�أ الشفافية يف �إعالناته عن ظروف الرحالت.-11
يف حال �إلغاء الرحلة �أو ت�أخري وقت انطالقها، يجب على الناقل �إبالغ جميع الركاب يف املحطات �أو القطارات-12
املت�أثرة بذلك فور علمه بت�أخر الرحلة �أو �إلغائها، وعلى الناقل حتديث حالة الرحلة وتقدمي اإلإر7شادات يف حال
) دقيقة، وتُعامل مُدَد الت�أخري املُتتابعة لذات الرحلة على �أنها مدة مُتصلة.30( وجود �أي ت�أخريات �إ9ضافية كل
على الناقل توفري املعلومات املتعلقة باإلإلغاء �أو الت�أخري من خالل الو6سائل اإلإلكرتونية املعتمدة يف حال -13
.) دقيقة من وقت املغادرة املحدد30( تبننّيّ له 9ضرورة �إلغاء الرحلة �أو ت�أخريها قبل
ال يجوز للناقل تقدمي معلومات م«ضللة عن �أ6سعار اخلدمات.-14
يلتزم الناقل بصياغة 6سيا6سات و�إجراءات خا8صة به تتوافق مع هذه اآلآلية ويتم اعتمادها من الهيئة-15
.) السيا6سات املطلوب تقدميها للهيئة العامة للنقل-3( وفقاً للملحق
يلتزم الناقل باإلإعالن عن هذه اآلآلية وعن 6سيا6سات تقدمي اخلدمة والسيا6سات املتعلقة بالشروط واألأحكام.-16
:المادة الثالثة
األمتعة
للركاب �إح«ضار �أمتعتهم على منت القطار، وفقاً لسيا6سة تقدمي اخلدمة اخلا8صة بالناقل. -1
وتعترب مبثابة األأمتعة-يف حال �أن تصميم القطار مهي�أ لشحن األأمتعة- يجوز للركاب تسجيل �أمتعتهم-2
كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقاً ال7شرتاطات النقل اخلا8صة بالناقل مقابل �أي ر6سوم حمتملة قد
يفر9ضها الناقل.
يتم نقل األأمتعة املسجلة فقط مبوجب قسيمة األأمتعة التي تصدر للراكب، على �أن تت«ضمن القسيمة -3
. وا6سم الناقل وا6سم الراكب ومكان الو8صول-�إن مل يتم 9ضمها مع التذكرة- عدد قطع األأمتعة وطبيعتها
يتم تسليم األأمتعة املسجلة �إىل حامل قسيمة األأمتعة، ويف حال عدم �إبراز تلك القسيمة، يكون على -4
املطالب بها تقدمي دليل على �أحقيته بها. ف�إذا مل يعترب الدليل كافياً، يحق للناقل االمتناع عن تسليم األأمتعة
�إال مبعرفة اجلهات األأمنية املختصة.
) يوماً، ويف 30( تودع األأمتعة التي مل يتم املطالبة بها عند نقطة الو8صول يف مكان �آمن ملدة تصل �إىل-5
،حال كانت األأمتعة حتتوي على مواد قابلة للتلف كاملواد الغذائية، يتم االحتفاظ بها ملدة يحددها الناقل
ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها و�إثبات ذلك يف 6سجالته.
للراكب �إح«ضار دراجته الهوائية؛ وفقاً للشروط والسيا6سات التي ي«ضعها الناقل، 7شريطة �أن يكون -6
.تصميم القطار يسمح بذلك و�أن تكون الدراجة 6سهلة احلمل والتخزين
للراكب �إح«ضار احليوانات التي ال تشكل خطراً �أو ت�ؤثر يف اخلدمة وو6سيلة النقل ومرافق النقل وذلك -7
.وفقاً للشروط املعمول بها لدى الناقل
يجوز للراكب �إح«ضار عربات حمل األأطفال ومعدات التنقل اخلفيفة التي ال تشكل خطراً �أو ت�ؤثر يف اخلدمة -8
.وو6سيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً للشروط املعمول بها لدى الناقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد