القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رفض نقل الراكب ال يحق للناقل االمتناع دون مربر عن نقل �أي راكب لديه حجز م�ؤكد؛ ما مل يخالف الراكب 7شروط الناقل -‏1 .�أو األأحكام املنصو8ص عليها يف هذه اآلآلية يف حال قيام الناقل باالمتناع عن نقل الراكب على الرغم من ا6ستيفائه جميع ال€شروط الواجبة لذلك، يلتزم -‏2 .) من قيمتها خلط السري غري املستخدم%100( الناقل ب�إرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعوي«ض �إ9ضايف له يعادل يعفى الناقل من �أي تعوي«ضات يف حال كان رف«ض اإلإركاب من قِبل جهات �أمنية خمتصة �أو جهات حكومية -‏3 .ذات 8صلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١