لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض نقل الراكب
ال يحق للناقل االمتناع دون مربر عن نقل �أي راكب لديه حجز م�ؤكد؛ ما مل يخالف الراكب 7شروط الناقل -1
.�أو األأحكام املنصو8ص عليها يف هذه اآلآلية
يف حال قيام الناقل باالمتناع عن نقل الراكب على الرغم من ا6ستيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم -2
.) من قيمتها خلط السري غري املستخدم%100( الناقل ب�إرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعوي«ض �إ9ضايف له يعادل
يعفى الناقل من �أي تعوي«ضات يف حال كان رف«ض اإلإركاب من قِبل جهات �أمنية خمتصة �أو جهات حكومية -3
.ذات 8صلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد