لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها
ال يجوز للناقل �إلغاء رحلة �أو ت�أخريها �إال �إذا اقت«ضت دواعي األأمن والسالمة ذلك. -1
يجب على الناقل �إخطار الركاب عن التعوي«ضات املستحقة و�إجراءات املطالبة بها، وذلك للت�أخري �أو اإلإلغاء-2
.عند ا6ستحقاقها
) 6ساعة، يحق 48( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة قبل موعدها املحدد ب�أكرث من-3
.للركاب ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة خلط السري غري املستخدم
) 6ساعة من موعد 24( ) 6ساعة �إىل قبل48( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة خالل-4
الرحلة املحدد، يحق للراكب ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السري غري املستخدم، مع تعوي«ض
) من قيمة التذكرة للرحلة امللغاة.%50( �إ9ضايف يعادل
) 6ساعة، يحق 24( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة قبل موعدها املحدد ب�أقل من-5
للراكب عندها ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السري غري املستخدم مع تعوي«ض �إ9ضايف يعادل
) من قيمة التذكرة للرحلة امللغاة.%100(
: يف حال ت�أخر الرحلة ملا يزيد على 6ساعتني واختار الراكب �إكمال الرحلة يتم تعوي«ض الراكب على النحو التايل-6
من قيمة%50 ) ثالث 6ساعات فيستحق الراكب تعوي«ض3( �إذا كانت مدة الت�أخري من 6ساعتني �إىل-�أ
التذكرة خلط السري املت�أخر.
) �أربع 6ساعات فيستحق الراكب حينها تعوي«ض 4( ) ثالث 6ساعات �إىل3( �إذا كانت مدة الت�أخري من-ب
من قيمة التذكرة خلط السري املت�أخر.%75
) �أربع 6ساعات فيستحق الراكب ا6ستعادة قيمة التذكرة مع تعوي«ض4( �إذا كانت مدة الت�أخري �أكرث من-ت
من قيمة التذكرة.%100
وا6ستعادة قيمة%50 ) من هذه املادة يستحق الراكب تعوي«ض6( مع عدم اإلإخالل مبا ورد يف الفقرة-7
.التذكرة يف حال عدم �إكماله للرحلة
ال يستحق الراكب �أي تعوي«ض يف حال مت �إبالغه بت�أخر الرحلة قبل 7شراء التذكرة، �أو عند �إعادة توجيه -8
.) دقيقة60( الرحلة ب�أقل من
) دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات اخلفيفة �أو العادية 60( يف حالة الت�أخري يف الو8صول �أو املغادرة ألأكرث من-9
.ً�أو املرطبات جمانا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد