القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها ال يجوز للناقل �إلغاء رحلة �أو ت�أخريها �إال �إذا اقت«ضت دواعي األأمن والسالمة ذلك. -‏1 يجب على الناقل �إخطار الركاب عن التعوي«ضات املستحقة و�إجراءات املطالبة بها، وذلك للت�أخري �أو اإلإلغاء-‏2 .عند ا6ستحقاقها ) 6ساعة، يحق 48( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة قبل موعدها املحدد ب�أكرث من-‏3 .للركاب ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة خلط السري غري املستخدم ) 6ساعة من موعد 24( ) 6ساعة �إىل قبل48( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة خالل-‏4 الرحلة املحدد، يحق للراكب ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السري غري املستخدم، مع تعوي«ض ) من قيمة التذكرة للرحلة امللغاة.%50( �إ9ضايف يعادل ) 6ساعة، يحق 24( يف حال قام الناقل ب�إبالغ الراكب عن �إلغاء الرحلة قبل موعدها املحدد ب�أقل من-‏5 للراكب عندها ا6ستعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السري غري املستخدم مع تعوي«ض �إ9ضايف يعادل ) من قيمة التذكرة للرحلة امللغاة.%100( : يف حال ت�أخر الرحلة ملا يزيد على 6ساعتني واختار الراكب �إكمال الرحلة يتم تعوي«ض الراكب على النحو التايل-‏6 من قيمة%50 ) ثالث 6ساعات فيستحق الراكب تعوي«ض3( �إذا كانت مدة الت�أخري من 6ساعتني �إىل-�أ التذكرة خلط السري املت�أخر. ) �أربع 6ساعات فيستحق الراكب حينها تعوي«ض 4( ) ثالث 6ساعات �إىل3( �إذا كانت مدة الت�أخري من-ب من قيمة التذكرة خلط السري املت�أخر.%75 ) �أربع 6ساعات فيستحق الراكب ا6ستعادة قيمة التذكرة مع تعوي«ض4( �إذا كانت مدة الت�أخري �أكرث من-ت من قيمة التذكرة.%100 وا6ستعادة قيمة%50 ) من هذه املادة يستحق الراكب تعوي«ض6( مع عدم اإلإخالل مبا ورد يف الفقرة-‏7 .التذكرة يف حال عدم �إكماله للرحلة ال يستحق الراكب �أي تعوي«ض يف حال مت �إبالغه بت�أخر الرحلة قبل 7شراء التذكرة، �أو عند �إعادة توجيه -‏8 .) دقيقة60( الرحلة ب�أقل من ) دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات اخلفيفة �أو العادية 60( يف حالة الت�أخري يف الو8صول �أو املغادرة ألأكرث من-‏9 .ً�أو املرطبات جمانا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١