القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزام بحيازة تذكرة صاحلة طوال الرحلة ال يحق ألأي 7شخص االنتفاع من خدمات النقل عرب اخلطوط احلديدية �إال بعد 7شراء التذكرة املنا6سبة -‏1 .من منافذ البيع املعتمدة يتوجب على الراكب حيازة تذكرة 8صاحلة طوال الرحلة، وعليه �إظهار التذكرة ملوظفي الناقل �أو املفت€شني -‏2 املخولني حال طلبها، ويف حال عدم حيازة الراكب لتذكرة 8صاحلة يتم التعامل معه وفقاً ملا ورد يف «جدول خمالفات مستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية واملحطات واملرافق». على الراكب الذي يحمل تذكرة خا8صة 8صادرة با6سمه �أو لفئة حمددة ينطبق عليها التخفي«ضات وفق -‏3 .6سيا6سة الناقل، �إثبات هويته وا6ستحقاقه لها يف �أي وقت يطلب منه ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١