القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزامات املتعلقة باألمتعة واملواد األخرى ال يُسمح للراكب على منت القطار �أو يف �أي من حمطات �أو مرافق اخلطوط احلديدية، با8صطحاب مواد -‏1 غري مسموح نقلها وفقاً لسيا6سة الناقل، �أو �إذا كان ال يستطيع الراكب حملها بنفسه، �أو �إذا كانت تلك املواد خطرة �أو قابلة لال7شتعال، �أو من املحتمل �أن تتسبب يف �إ8صابة، �أو عرقلة ركاب �آخرين، �أو موظفي الناقل، �أو التي من املحتمل �أن ححُتُ دث 9ضرراً بالقطار �أو املحطات �أو املرافق، ويتوجب لهذا الغر9ض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الو8صول من األأمتعة املصرح بها على منت القطار. يتحمل الراكب مس�ؤولية اإلإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه؛ مبا يف ذلك -‏2 .احليوانات يجب على الراكب السماح للناقل بفحص �أمتعة اليد، واألأمتعة املسجلة، واملركبات املحملة على منت -‏3 .القطار والتحقق من حمتوياتها، واحليوانات التي يصطحبها الراكب على منت الرحلة بوجوده

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١