لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزامات املتعلقة باألمتعة واملواد األخرى
ال يُسمح للراكب على منت القطار �أو يف �أي من حمطات �أو مرافق اخلطوط احلديدية، با8صطحاب مواد -1
غري مسموح نقلها وفقاً لسيا6سة الناقل، �أو �إذا كان ال يستطيع الراكب حملها بنفسه، �أو �إذا كانت تلك املواد
خطرة �أو قابلة لال7شتعال، �أو من املحتمل �أن تتسبب يف �إ8صابة، �أو عرقلة ركاب �آخرين، �أو موظفي الناقل،
�أو التي من املحتمل �أن ححُتُ دث 9ضرراً بالقطار �أو املحطات �أو املرافق، ويتوجب لهذا الغر9ض على الراكب
التحقق مسبقاً قبل تسجيل الو8صول من األأمتعة املصرح بها على منت القطار.
يتحمل الراكب مس�ؤولية اإلإ7شراف على �أمتعته اليدوية و�أغرا9ضه التي يصطحبها معه؛ مبا يف ذلك -2
.احليوانات
يجب على الراكب السماح للناقل بفحص �أمتعة اليد، واألأمتعة املسجلة، واملركبات املحملة على منت -3
.القطار والتحقق من حمتوياتها، واحليوانات التي يصطحبها الراكب على منت الرحلة بوجوده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد