لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزام بالوصول في الوقت احملدد للرحلة
على الراكب الو8صول قبل املوعد املحدد للصعود على الرحلة املعلن عنها من قبل الناقل، ف�إذا مل يصعد
على منت الرحلة قبل املوعد املحدد، ف�إنه لن يكون باإلإمكان 9ضمان ا6ستفادته من اخلدمة دون �أحقيته
با6سرتداد ثمن التذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد