القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزام بالوصول في الوقت احملدد للرحلة على الراكب الو8صول قبل املوعد املحدد للصعود على الرحلة املعلن عنها من قبل الناقل، ف�إذا مل يصعد على منت الرحلة قبل املوعد املحدد، ف�إنه لن يكون باإلإمكان 9ضمان ا6ستفادته من اخلدمة دون �أحقيته با6سرتداد ثمن التذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١