القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزامات املتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل يجب على الراكب اتباع التعليمات املقدمة من موظفي الناقل والتقيد بقواعد ا6ستخدام القطارات واملحطات واملرافق، 9ضمن نطاق اال6ستخدام املحدد حصراً، ومن بني تلك التعليمات على 6سبيل املثال ال احلصر: عدم التعدي على ممتلكات الغري.-‏�أ عدم �إ6ساءة ا6ستخدام �أو تخريب، �أو �إحداث �أي تلف يف القطار، �أو املرافق، �أو املعدات، �أو املمتلكات -‏ب العامة األأخرى. عدم �إ6ساءة ا6ستخدام مرفق مواقف املركبات املخصصة حيث يتم توفري اخلدمة، وي€شمل ذلك ترك -‏ج الراكب ملركبته اخلا8صة يف تلك املواقف خارج حدود اال6ستخدام املقبولة، �أو �إ6ساءة ا6ستخدام عدادات مواقف السيارات، �أو �إيقاف مركبته يف املناطق �أو املواقف غري املسموح بها، خالفاً لنظام املرور والئحته التنفيذية، �أو جتاوز القيود املفرو9ضة على ا6ستخدام مرفق مواقف املركبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١