لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزامات املتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل
يجب على الراكب اتباع التعليمات املقدمة من موظفي الناقل والتقيد بقواعد ا6ستخدام القطارات واملحطات
واملرافق، 9ضمن نطاق اال6ستخدام املحدد حصراً، ومن بني تلك التعليمات على 6سبيل املثال ال احلصر:
عدم التعدي على ممتلكات الغري.-�أ
عدم �إ6ساءة ا6ستخدام �أو تخريب، �أو �إحداث �أي تلف يف القطار، �أو املرافق، �أو املعدات، �أو املمتلكات -ب
العامة األأخرى.
عدم �إ6ساءة ا6ستخدام مرفق مواقف املركبات املخصصة حيث يتم توفري اخلدمة، ويشمل ذلك ترك -ج
الراكب ملركبته اخلا8صة يف تلك املواقف خارج حدود اال6ستخدام املقبولة، �أو �إ6ساءة ا6ستخدام عدادات
مواقف السيارات، �أو �إيقاف مركبته يف املناطق �أو املواقف غري املسموح بها، خالفاً لنظام املرور
والئحته التنفيذية، �أو جتاوز القيود املفرو9ضة على ا6ستخدام مرفق مواقف املركبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد