القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االمتثال ملتطلبات السالمة يجب �أن يكون الركاب على دراية مبا يعترب 6سلوكاً غري �آمن وغري مسموح به؛ والذي ي€شمل على 6سبيل -‏1 :املثال ال احلصر ما يلي قرارات وأنظمة م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة 5074 العدد103 السنة8 اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة التسبب يف عرقلة الركاب وموظفي الناقل وت€شكيل خطر عليهم.-‏�أ و9ضع �أي �أغرا9ض قد تعيق حركة الركاب �أو القطار.-‏ب �إ6ساءة ا6ستخدام �أي من �أجهزة �أو معدات األأمن �أو السالمة؛ مبا يف ذلك خمارج الطوارئ ومعدات -‏ت اإلإنذار والطوارئ يف غري احلاالت املوجبة لذلك. �إخراج األأيدي �أو األأرجل �أو جزء من اجلسم �أو �أي 7شيء �آخر من النوافذ �أو األأبواب، �أو و9ضع القدمني -‏ث على املقاعد. االنخراط يف �أفعال �أو مناق€شات من 7ش�أنها م«ضايقة الركاب �أو �إخافتهم، مبا يف ذلك �أعمال العنف، -‏ج �أو التهديد، �أو التخريب، �أو السلوك العنيف الذي من املحتمل �أن يثري رد فعل عنيف. �إطالق تهديد ب�إحداث 9ضرر يف اخلدمة �أو تعطيل العمليات املتصلة بها.-‏ح �إعاقة جهود املوظفني يف 6سياق اال6ستجابة حلاالت الطوارئ؛ �أو �أثناء القيام مبهام الت€شغيل �أو الصيانة.-‏خ رف«ض التفتي€ش الذي يجريه موظفو الناقل لال7شتباه يف حمل مواد غري مسموح بها.-‏د �إعاقة حركة القطار �أو �إعاقة ت€شغيل �أو توفري �أي من اخلدمات املتصلة باخلطوط احلديدية -‏ذ اخلا8صة بالناقل. الدخول �أو حماولة الدخول �إىل القطار �أو اخلروج منه من غري األأماكن املخصصة لذلك، �أو بعد -‏ر حترك القطار. ينبغي على الركاب الذين ينتظرون يف املحطات عدم ترك �أطفالهم يلعبون على �أر8صفة التحميل �أو بالقرب -‏2 .من مسار القطار وعدم حماولة االقرتاب من القطار حتى توقفه ب€شكل تام على الراكب اإلإبالغ فوراً عن �أي خطر على السالمة، �أو معدات حمطّمة، �أو معطلة، �أو �أي ن€شاط م€شبوه، -‏3 .�أو رائحة غريبة، �أو حزمة غري مراقبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١