لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مساعدة ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوي القدرة احملدودة على احلركة من استخدام القطار
يلتزم الناقل بتقدمي املساعدة للركاب من ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة وتدريب -1
:الكادر املنا6سب من املوظفني للتعامل مع خمتلف احلاالت بال مقابل؛ 7شريطة القيام باآلآتي
اإلإبالغ عن احلاجة �إىل هذه املساعدة عند حجز التذكرة. -�أ
) 60( �أن يعرِّف الشخص املعني عن نفسه يف النقطة املعلن عنها 6سلفاً لال6ستفادة من اخلدمة قبل-ب
) دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع 30( دقيقة على األأقل من وقت املغادرة املعلن عنه، �أو
الركاب تسجيل الو8صول على األأقل �إذا مل يكن هنالك من وقت معلن للرحلة.
ينبغي على الناقل بذل كل اجلهود املمكنة لتوفري املساعدة عند و8صول الركاب من ذوي اإلإعاقة �إىل -2
) من هذه املادة، 6سواء1( املحطة، وذلك يف حالة عدم اإلإبالغ الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة
اعتماد اآلآلية التف~صيلية لالئحة حقوق والتزامات م|ستخدمي و6سائل النقل باخلطوط احلديدية
هـ1446/08/12 ) وتاريخ1/46/137( قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم
اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية
�إنَّ جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1446/8/19 وتاريخ60230 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن تعديل تنظيم امل�ؤ6سسة العامة للتدريب التقني 1446/8/8 وتاريخ57222 الديوان امللكي رقم
واملهني.
وبعد االطالع على تنظيم امل�ؤ6سسة العامة للتدريب التقني واملهني، الصادر بقرار جملس الوزراء
هـ.1428/8/14 ) وتاريخ268( رقم
) وتاريخ 2898( هـ، ورقم1446/8/12 ) وتاريخ2786( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1446/8/21
/م) وتاريخ46/1198( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1446/8/13
.هـ1446/8/24 ) وتاريخ8624( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
تعديل 8صدر املادة (السابعة) من تنظيم امل�ؤ6سسة العامة للتدريب التقني واملهني، الصادر بقرار
هـ، ليكون بالنص اآلآتي: «يكون للم�ؤ6سسة حمافظ 1428/8/14 ) وتاريخ268( جملس الوزراء رقم
يُعني ويُعفى من منصبه بقرار من املجلس بعد موافقة رئيس جملس الوزراء، ويُحدد القرار �أجره
ومزاياه املالية األأخرى».
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
تعديل 8صدر املادة ال|سابعة من تنظيم امل�ؤ6س|سة العامة للتدريب التقني واملهني
هـ1446/08/26 ) وتاريخ632( قرار رقم
قرارات مجلس الوزراء
5قرارات وأنظمة
م2025 مارس7 هـ1446 رمضان7 الجمعة
5074 العدد103 السنة
اآللية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية .. تتمة
للصعود للقطار، �أو النزول منه ومغادرة املحطة مبا يتنا6سب مع �إمكانيات الناقل املتاحة.
يلتزم الناقل بتوفري نظام للحجز ملساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل املطلوبة من قبل -3
.األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة وذوي القدرة املحدودة على احلركة
يجب على الناقل توفري الو6سائل املنا6سبة التي مُتُ كّن الركاب من ذوي اإلإعاقة والقدرة املحدودة على -4
احلركة من اإلإعالن عن حاجتهم للمساعدة و�أية احتياجات �أخرى تتعلق ب�إركابهم، وذلك عند قيامهم
باحلجز �أو الشراء املسبق للتذكرة ويتوجب على الناقل يف هذه احلالة القيام بالرتتيبات الالزمة وتوفري
خدمة املساعدة مبا يشمل املساندة يف حمل األأمتعة من خالل تواجد املوظفني املدربني يف كامل الرحلة.
يتم توفري نقطة حمددة عند مداخل املحطات؛ لتمكني األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة �أو األأ7شخا8ص ذوي -5
القدرة املحدودة على احلركة من اإلإعالن عن و8صولهم وطلب املساعدة مع توفري التجهيزات وو6سائل
االتصال الالزمة واختيار �أنسب األأماكن لتلك النقطة من حيث 6سهولة الو8صول �إليها.
يجب �إتاحة جميع املعلومات املتعلقة بتهيئة املحطات لتحقيق متطلبات ذوي اإلإعاقة والقدرة املحدودة -6
على احلركة فيما يتعلق ب�إمكانية الو8صول، عرب عر9ضها �أو نشرها على 7شبكة اإلإنرتنت وبرامج التطبيقات
الذكية �أو ب�أي �أ7شكال �أخرى يسهل الو8صول �إليها من قبل األأ7شخا8ص املعنيني باخلدمة؛ على 6سبيل املثال
)، �أو و6سائل التوا8صل Braille( ال احلصر: (الطباعة كبرية احلجم، �أو اللغة البسيطة، �أو طريقة برايل
اإلإلكرتونية التي ميكن الو8صول �إليها با6ستخدام التكنولوجيا التكيفية �أو األأ7شرطة الصوتية)، كما يتطلب
عند �إجراء التعديالت على 7شروط الو8صول �إىل اخلدمات واملرافق يف املحطات، نشر تلك املعلومات على
الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون املساعدة على علم ب�أي قيود حمتملة على اال6ستخدام.
على الناقل توفري كافة املتطلبات واألأدوات املنا6سبة ل«ضمان تنقل 6سهل و�آمن لألأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة -7
،�أو القدرة املحدودة على احلركة، ويف حال رف«ض نقل �أحدهم على الرغم من ا6ستيفائه جميع الشروط
) من قيمة %100( مع تعوي«ض �إ9ضايف يعادل-�إن وجد- يلتزم الناقل ب�إرجاع ثمن التذكرة له وملرافقه
التذكرة خلط السري غري املستخدم.
للناقل رف«ض تقدمي املساعدة لألأ7شخا8ص من ذوي اإلإعاقة �أو ذوي القدرة املحدودة على احلركة يف -8
حال خمالفتهم ألأي من متطلبات السالمة، �أو �إذا كان تصميم القطار �أو البنية التحتية ال يُراعي متطلبات
األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة، �أو يف حال عدم قيام الراكب من ذوي اإلإعاقة
والقدرة املحدودة على احلركة ب�إ7شعار الناقل مسبقاً عند حجزه التذكرة باحلاجة �إىل املساعدة.
يوجه الناقل �إ7شعاراً ب�أ6سباب رف«ض تقدمي اخلدمة «للركاب من ذوي اإلإعاقة �أو من ذوي القدرة -9
.املحدودة على احلركة»، ويوثق ذلك يف 6سجالت الناقل يف حال طلبت الهيئة االطالع عليها
يجب على الناقل توفري املساعدة بال مقابل لألأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة يف القطارات واملحطات املعيّنة، -10
ويلتزم الناقل مبساعدة األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة وتوفري �أي معدات
مطلوبة لنقلهم من املنطقة املحددة لطلب املساعدة �إىل ركوب الو6سيلة.
يجب �أن يت�أكد الناقل من تلقي موظفيه املعنيني بخدمة الركاب من ذوي اإلإعاقة والقدرة املحدودة -11
كحد- على احلركة التدريب الكايف واملنا6سب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم املختلفة، بحيث يغطي
التدريب اخلا8ص بالتعامل مع األأ7شخا8ص ذوي اإلإعاقة والقدرة -2( النقاط الواردة يف امللحق-�أدنى
املحدودة على احلركة).
يجب نشر كافة املعلومات املتعلقة بالقطارات واملحطات واملرافق املجهزة ال6ستقبال األأ7شخا8ص ذوي -12
.اإلإعاقة والقدرة املحدودة على احلركة عرب 7شبكة اإلإنرتنت والتطبيقات الذكية و�أي و6سيلة �أخرى متاحة
يكون التعوي«ض املستحق للركاب من ذوي اإلإعاقة �أو القدرة املحدودة على احلركة عن الفقد �أو التلف -13
،الذي حلق مبعدات التنقل اخلا8صة بهم الذي تسبب به الناقل؛ مبقدار تكلفة ا6ستبدال تلك املعدات �أو �إ8صالحها
على �أن يتم توفري بديل م�ؤقت على الفور للراكب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد