لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزامات املتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل
يجب على الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل �أو موظفو مدير البنية التحتية بحسب املقت«ضى،
وبصورة خا8صة التقيّد بقواعد ا6ستخدام و6سيلة النقل واملحطات واملرافق و9ضمن النطاق اخلا8ص ال6ستخدامها
فقط، ومنها على 6سبيل املثال ال احلصر:
عدم التعدي على ممتلكات الغري.-�أ
عدم �إ6ساءة ا6ستخدام �أو تخريب �أو �إحداث �أي تلف يف و6سيلة النقل، �أو املرافق، �أو املعدات، �أو املمتلكات -ب
العامة األأخرى.
عدم �إ6ساءة ا6ستخدام مرفق وقوف املركبات املخصصة حيث يتم تقدمي اخلدمة، ويشمل ذلك ترك -ت
الراكب لسيارته اخلا8صة يف تلك املواقف خارج حدود اال6ستخدام املقبولة، �أو �إ6ساءة ا6ستخدام عدادات
مواقف السيارات، �أو �إيقاف مركبته يف املناطق �أو املواقف غري املسموح بها، خالفاً لنظام املرور
والئحته التنفيذية، �أو القيود املفرو9ضة داخل مرافق وقوف املركبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد