القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزامات املتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل يجب على الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل �أو موظفو مدير البنية التحتية بحسب املقت«ضى، وبصورة خا8صة التقيّد بقواعد ا6ستخدام و6سيلة النقل واملحطات واملرافق و9ضمن النطاق اخلا8ص ال6ستخدامها فقط، ومنها على 6سبيل املثال ال احلصر: عدم التعدي على ممتلكات الغري.-‏�أ عدم �إ6ساءة ا6ستخدام �أو تخريب �أو �إحداث �أي تلف يف و6سيلة النقل، �أو املرافق، �أو املعدات، �أو املمتلكات -‏ب العامة األأخرى. عدم �إ6ساءة ا6ستخدام مرفق وقوف املركبات املخصصة حيث يتم تقدمي اخلدمة، وي€شمل ذلك ترك -‏ت الراكب لسيارته اخلا8صة يف تلك املواقف خارج حدود اال6ستخدام املقبولة، �أو �إ6ساءة ا6ستخدام عدادات مواقف السيارات، �أو �إيقاف مركبته يف املناطق �أو املواقف غري املسموح بها، خالفاً لنظام املرور والئحته التنفيذية، �أو القيود املفرو9ضة داخل مرافق وقوف املركبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١