لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقيّد بشروط الرحلة
يجب على الركاب مراعاة احلد األأدنى لقواعد السلوك عند ا6ستفادتهم من اخلدمة، ويشمل ذلك على -1
:6سبيل املثال ال احلصر االمتناع عما يلي
ا6ستخدام الدراجات، �أو الزالجات من �أي نوع �أو �ألواح التزلج 6سواء على منت و6سيلة النقل �أو يف املحطات -�أ
�أو املرافق.
النوم يف املواقف املخصصة للركاب على الطرق، �أو يف غرف الصالة، �أو �أي مكان يحظر النوم فيه.-ب
الو8صول �إىل و6سيلة النقل �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز.-ت
الو8صول �إىل مناطق غري مسموح بها.-ث
ا6ستخدام �أي لغة مسيئة �أو تصرف بطريقة تسيء �إىل اآلآداب العامة �أو بطريقة غري الئقة �أو تخالف -ج
الذوق العام، �أو العراك مع الركاب.
التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية.-ح
�إ7شراك اآلآخرين �أو الطلب منهم االنخراط يف �أنشطة غري مشروعة، �أو تخالف لوائح ا6ستخدام املرفق -خ
العام املعمول بها.
تشغيل �أي جهاز يصدر 8صوتاً عالياً �أو مزعجاً لآلآخرين؛ ك�أجهزة الراديو، �أو الهاتف �أو غريها من -د
األأجهزة املماثلة دون 6سماعات األأذن 6سواء يف املحطات �أو و6سيلة النقل. ويتوجب �أي«ضاً على الركاب
�أن ي«ضعوا هواتفهم يف الو9ضع الصامت و�أال يتحدثوا بصوت عالٍ على الهاتف �أثناء الرحلة، وخا8صةً
الرحالت الطويلة.
و9ضع احلقائب �أو األأ7شياء األأخرى على املقاعد.-ذ
�إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وبخا8صة على منت و6سيلة النقل، وعدم منح الركاب اآلآخرين -ر
مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.
دخول و6سيلة النقل �إذا كانت ممتلئة بالركاب.-ز
�إح«ضار �أمتعة ال ميكن و9ضعها يف خمزن األأمتعة (بسبب حجمها) �أو التي ال يستطيع الراكب -6س
حملها بنفسه، �أو التي ميكن �أن تسبب 9ضرراً للو6سيلة �أو املرافق.
على الراكب �إبراز بطاقة الهوية �إىل موظفي الناقل �أو ممثلي الهيئة �أو اجلهات األأخرى املختصة عند -2
.الطلب
على الراكب تقدمي تذكرة 8صاحلة عند التفتيش، �أو طلب من طاقم الناقل �أو املفتشني.-3
على الراكب الذي ينتظر الصعود على منت الو6سيلة، السماح �أوالً للركاب الذين على متنه باخلروج منه-4
.قبل �أن يبا7شر بالصعود على متنها
على الراكب التقيّد باجللو6س يف املقعد املخصص له فقط، ويف حال وجود �أ7شخا8ص من ذوي اإلإعاقة -5
.�أو كبار السن �أو للعائالت التي لديها �أطفال �أن يقوم بتبديل املقاعد
يتوجب على الراكب عدم التدخني على منت الرحلة �أو يف �أي مكان �آخر حمظور فيه ذلك 6سواء يف املحطة، -6
.�أو �أي من مرافق اخلدمة
يتوجب على الركاب عدم تناول األأطعمة على منت الرحلة، با6ستثناء األأطفال الصغار وبع«ض احلاالت -7
اخلا8صة التي ميكن تربيرها على نحو معقول مثل األأ7شخا8ص الذين يعانون من مر9ض السكري، �أو النساء
احلوامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد