القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقيّد بشروط الرحلة يجب على الركاب مراعاة احلد األأدنى لقواعد السلوك عند ا6ستفادتهم من اخلدمة، وي€شمل ذلك على -‏1 :6سبيل املثال ال احلصر االمتناع عما يلي ا6ستخدام الدراجات، �أو الزالجات من �أي نوع �أو �ألواح التزلج 6سواء على منت و6سيلة النقل �أو يف املحطات -‏�أ �أو املرافق. النوم يف املواقف املخصصة للركاب على الطرق، �أو يف غرف الصالة، �أو �أي مكان يحظر النوم فيه.-‏ب الو8صول �إىل و6سيلة النقل �أو البنية التحتية بوا6سطة التسلق �أو القفز.-‏ت الو8صول �إىل مناطق غري مسموح بها.-‏ث ا6ستخدام �أي لغة مسيئة �أو تصرف بطريقة تسيء �إىل اآلآداب العامة �أو بطريقة غري الئقة �أو تخالف -‏ج الذوق العام، �أو العراك مع الركاب. التسبب ب�إزعاج الركاب وموظفي الناقل �أو املوظفني التابعني ملدير البنية التحتية.-‏ح �إ7شراك اآلآخرين �أو الطلب منهم االنخراط يف �أن€شطة غري م€شروعة، �أو تخالف لوائح ا6ستخدام املرفق -‏خ العام املعمول بها. ت€شغيل �أي جهاز يصدر 8صوتاً عالياً �أو مزعجاً لآلآخرين؛ ك�أجهزة الراديو، �أو الهاتف �أو غريها من -‏د األأجهزة املماثلة دون 6سماعات األأذن 6سواء يف املحطات �أو و6سيلة النقل. ويتوجب �أي«ضاً على الركاب �أن ي«ضعوا هواتفهم يف الو9ضع الصامت و�أال يتحدثوا بصوت عالٍ على الهاتف �أثناء الرحلة، وخا8صةً الرحالت الطويلة. و9ضع احلقائب �أو األأ7شياء األأخرى على املقاعد.-‏ذ �إغالق املداخل يف �أماكن تزويد اخلدمة وبخا8صة على منت و6سيلة النقل، وعدم منح الركاب اآلآخرين -‏ر مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. دخول و6سيلة النقل �إذا كانت ممتلئة بالركاب.-‏ز �إح«ضار �أمتعة ال ميكن و9ضعها يف خمزن األأمتعة (بسبب حجمها) �أو التي ال يستطيع الراكب -‏6س حملها بنفسه، �أو التي ميكن �أن تسبب 9ضرراً للو6سيلة �أو املرافق. على الراكب �إبراز بطاقة الهوية �إىل موظفي الناقل �أو ممثلي الهيئة �أو اجلهات األأخرى املختصة عند -‏2 .الطلب على الراكب تقدمي تذكرة 8صاحلة عند التفتي€ش، �أو طلب من طاقم الناقل �أو املفت€شني.-‏3 على الراكب الذي ينتظر الصعود على منت الو6سيلة، السماح �أوالً للركاب الذين على متنه باخلروج منه-‏4 .قبل �أن يبا7شر بالصعود على متنها على الراكب التقيّد باجللو6س يف املقعد املخصص له فقط، ويف حال وجود �أ7شخا8ص من ذوي اإلإعاقة -‏5 .�أو كبار السن �أو للعائالت التي لديها �أطفال �أن يقوم بتبديل املقاعد يتوجب على الراكب عدم التدخني على منت الرحلة �أو يف �أي مكان �آخر حمظور فيه ذلك 6سواء يف املحطة، -‏6 .�أو �أي من مرافق اخلدمة يتوجب على الركاب عدم تناول األأطعمة على منت الرحلة، با6ستثناء األأطفال الصغار وبع«ض احلاالت -‏7 اخلا8صة التي ميكن تربيرها على نحو معقول مثل األأ7شخا8ص الذين يعانون من مر9ض السكري، �أو النساء احلوامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١