القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شكاوى مستخدمي النقل باخلطوط احلديدية يلتزم الناقل بو9ضع �آلية معلنة ووا9ضحة ال6ستقبال ال€شكاوى و�إ7شعارهم با6ستالمها وبطريقة معاجلتها والرد عليها، وتعتمد من الهيئة على �أن تكون بحد �أدنى على النحو التايل: ) يوماً من التاريخ املحدد من تاريخ الواقعة. 30( يُقدم الراكب ال€شكوى للناقل خالل ثالثني-‏1 ) �أيام عمل من تاريخ5( يصدر الناقل �إقراراً بتسلُّم كل 7شكوى مثبتاً فيه تاريخها، وذلك خالل خمسة-‏2 ) �أيام عمل من تاريخ تسلم 7شكواه مبا يفيد بقبولها �أو10( تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خالل ع€شرة ) يوماً من تاريخ تسلمها.30( رف«ضها، ويف حال قبولها فيجب �أن ال تتجاوز مدة معاجلة ال€شكوى ثالثني يف حال عدم ر9ضا الراكب عن معاجلة الناقل ل€شكواه، �أو يف حال جتاوز الناقل املدة املحددة ملعاجلتها -3 دون الرد عليها، يحق للراكب �إحالة ال€شكوى للهيئة بناءً على املادة احلادية والسبعني من الالئحة ) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بنتيجة معاجلة ال€شكوى، �أو من تاريخ انتهاء 30( التنفيذية، وذلك خالل ثالثني ) يوماً 30( ) من هذه املادة، وتقوم الهيئة بالبت يف ال€شكوى خالل2( املدة املحددة ملعاجلتها وفق الفقرة من تاريخ اكتمال مستندات ال€شكوى. يف حال عدم ر9ضا 8صاحب ال€شكوى عن معاجلة الهيئة ل€شكواه، يحق لصاحب ال€شكوى التقدم ب€شكواه -4 ) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة �أو مب«ضي املدة دون �إ8صدار قرار30( �إىل اللجنة خالل مدة ال تتجاوز من الهيئة. تتوىل اللجنة النظر يف ال€شكوى والبت فيها وفقاً لقواعد عملها. -‏5 يف حال عدم ر9ضا 8صاحب ال€شكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلُّم من قرار اللجنة �أمام املحكمة اإلإدارية-‏6 .) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بقرار اللجنة60( خالل يلتزم الناقل بتدريب املوظفني ال6ستقبال ال€شكاوى، وجتهيز مركز اتصال موحد متكامل ال6ستقبال -7 و�أي قنوات �أخرى) واإلإعالن عنها-‏ توا8صل اجتماعي-‏ اال6ستفسارات وال€شكاوى ومبا ي€شمل: (رقم موحد لكافة فئات املستفيدين. يلتزم الناقل يف �آلية معاجلة ال€شكاوى ب�إي«ضاح مدد املعاجلة و�آلية املعاجلة و�آليات التصعيد للهيئة.-8 . يلتزم الناقل بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن ال€شكاوى حسب الصيغة املطلوبة من الهيئة-9 ) �أيام من تاريخ5( يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها ب�أي معلومات تتعلق بال€شكاوى خالل-10 .�إحالة الهيئة ال€شكوى للناقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١