لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شكاوى مستخدمي النقل باخلطوط احلديدية
يلتزم الناقل بو9ضع �آلية معلنة ووا9ضحة ال6ستقبال الشكاوى و�إ7شعارهم با6ستالمها وبطريقة معاجلتها
والرد عليها، وتعتمد من الهيئة على �أن تكون بحد �أدنى على النحو التايل:
) يوماً من التاريخ املحدد من تاريخ الواقعة. 30( يُقدم الراكب الشكوى للناقل خالل ثالثني-1
) �أيام عمل من تاريخ5( يصدر الناقل �إقراراً بتسلُّم كل 7شكوى مثبتاً فيه تاريخها، وذلك خالل خمسة-2
) �أيام عمل من تاريخ تسلم 7شكواه مبا يفيد بقبولها �أو10( تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خالل عشرة
) يوماً من تاريخ تسلمها.30( رف«ضها، ويف حال قبولها فيجب �أن ال تتجاوز مدة معاجلة الشكوى ثالثني
يف حال عدم ر9ضا الراكب عن معاجلة الناقل لشكواه، �أو يف حال جتاوز الناقل املدة املحددة ملعاجلتها -3
دون الرد عليها، يحق للراكب �إحالة الشكوى للهيئة بناءً على املادة احلادية والسبعني من الالئحة
) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بنتيجة معاجلة الشكوى، �أو من تاريخ انتهاء 30( التنفيذية، وذلك خالل ثالثني
) يوماً 30( ) من هذه املادة، وتقوم الهيئة بالبت يف الشكوى خالل2( املدة املحددة ملعاجلتها وفق الفقرة
من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.
يف حال عدم ر9ضا 8صاحب الشكوى عن معاجلة الهيئة لشكواه، يحق لصاحب الشكوى التقدم بشكواه -4
) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة �أو مب«ضي املدة دون �إ8صدار قرار30( �إىل اللجنة خالل مدة ال تتجاوز
من الهيئة.
تتوىل اللجنة النظر يف الشكوى والبت فيها وفقاً لقواعد عملها. -5
يف حال عدم ر9ضا 8صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلُّم من قرار اللجنة �أمام املحكمة اإلإدارية-6
.) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بقرار اللجنة60( خالل
يلتزم الناقل بتدريب املوظفني ال6ستقبال الشكاوى، وجتهيز مركز اتصال موحد متكامل ال6ستقبال -7
و�أي قنوات �أخرى) واإلإعالن عنها- توا8صل اجتماعي- اال6ستفسارات والشكاوى ومبا يشمل: (رقم موحد
لكافة فئات املستفيدين.
يلتزم الناقل يف �آلية معاجلة الشكاوى ب�إي«ضاح مدد املعاجلة و�آلية املعاجلة و�آليات التصعيد للهيئة.-8
. يلتزم الناقل بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الشكاوى حسب الصيغة املطلوبة من الهيئة-9
) �أيام من تاريخ5( يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها ب�أي معلومات تتعلق بالشكاوى خالل-10
.�إحالة الهيئة الشكوى للناقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد