لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شكاوى مستخدمي النقل باخلطوط احلديدية على اخملالفات
) يوماً من تاريخ �إ7شعاره باملخالفة، وتقوم 30( يُقدم الراكب 7شكواه على املخالفة للهيئة خالل ثالثني-1
.) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى30( الهيئة بالبت يف الشكوى خالل
يف حال عدم ر9ضا 8صاحب الشكوى عن معاجلة الهيئة لشكواه على املخالفة، يحق له التقدم بشكواه -2
) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة �أو مب«ضي املدة دون30( على املخالفة �إىل اللجنة خالل مدة ال تتجاوز
�إ8صدار قرار من الهيئة.
تتوىل اللجنة النظر يف الشكوى على املخالفة والبت فيها وفقاً لقواعد عملها. -3
يف حال عدم ر9ضا 8صاحب الشكوى على املخالفة بقرار اللجنة، يجوز له التظلُّم من قرار اللجنة �أمام-4
.) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بقرار اللجنة60( املحكمة اإلإدارية خالل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد