القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شكاوى مستخدمي النقل باخلطوط احلديدية على اخملالفات ) يوماً من تاريخ �إ7شعاره باملخالفة، وتقوم 30( يُقدم الراكب 7شكواه على املخالفة للهيئة خالل ثالثني-‏1 .) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات ال€شكوى30( الهيئة بالبت يف ال€شكوى خالل يف حال عدم ر9ضا 8صاحب ال€شكوى عن معاجلة الهيئة ل€شكواه على املخالفة، يحق له التقدم ب€شكواه -‏2 ) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة �أو مب«ضي املدة دون30( على املخالفة �إىل اللجنة خالل مدة ال تتجاوز �إ8صدار قرار من الهيئة. تتوىل اللجنة النظر يف ال€شكوى على املخالفة والبت فيها وفقاً لقواعد عملها. -‏3 يف حال عدم ر9ضا 8صاحب ال€شكوى على املخالفة بقرار اللجنة، يجوز له التظلُّم من قرار اللجنة �أمام-‏4 .) يوماً من تاريخ �إ7شعاره بقرار اللجنة60( املحكمة اإلإدارية خالل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١