القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الرئيس قرارات بتشكيل أمانة سر اللجنة مكون من أمين سر وعدد من الموظفين الذين يقومون بالمساعدة في نظر أحكام النظام، ومن مهام أمانة السر ما يلي: ١- كتابه محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها، واستقبال المراجعين. ٢- التنسيق بين اللجنة وواضي بشأن داليل الهيئة أو محاضرها، فيما في ذلك مواعيد الجلسات والتبليغ بها وبارتفاعها. ٣- أعمال النسخ وحفظ الدعاوى والمخالفات والقرارات الصادرة من اللجنة وحكم ديوان المظالم المتفق. ٤- لأمين السر مخالفة الجهات الإدارية، فيما يكلفه فيه رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨