اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ لجنة التحقيق والفصل في المخالفات بحضور أغلبية أعضائها ويكون اللجنة في المقرر الرئيسي للهيئة أو في أي مقر آخر تراه اللجنة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد