القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ لجنه التحقيق والفصل في المخالفات التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالنظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المترتبة على المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنتظام، وتتخذ قرارات اللجنة من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨