القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية ضباط المخالفات ١. يتم متابعة أداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط يقع من الضرائب الوحدات العقارية السباحية بنظام المشاركة بالوث وضباط المخالفات عن طريق موظفي بصدرهم برمز من الرئيس لضبط المخالفات. ٢. يحيي موظفي ضباط المخالفات أي عابر أو كمكب نشاط لعيار يمارس النشاط والدخول لأية وحدة مخصصة للانتظام ضمن هذا النظام، كما يطلب لهم الإذن على ذلك وطلب الترخيص وفي أي وقت تراه الهيئة مناسبا والحصول على المعلومات التي يطلبونها. ٣. لا يقع لأي من المرخص لهم، أو من يمارس هذا النشاط الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة منهم، أو منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة. ٤. لا يقع لموظفي ضبط المخالفات سوى إبلاغ أحد الأقسام من شاغلي الوحدة. ٥. لا يقع للموظفين الذي يقوم به إليهم أي من المخالفين من أن يتخلف بتعطيل بحث مسؤولية جهات أخرى، يخول لها نطاقها التفصيلي على مثل هذه الاعتراضات أو الإخطارات الجزئية. الباب الحادي عشر: التحقيق والفصل في المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨