اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من البائع والمشتري تقديم الضمانات المطلوبة للحصول على التراخيص من الهيئة وذلك وفقا لنوع الترخيص المراد استخراجه لمواجهة نشاط المشاركة بالوقت وذلك على النحو الآتي:
أولا - الضمانات المطلوبة لإصدار ترخيص ممارسة نشاط المشاركة بالوقت:
- يوضح على سلطة المملكة من الهيئة كل وعلى suje أن التظير بمتطلبات نشاط المشاركة بالوقت.
- لا يجوز بيز التجارة أو خارج المملكة بممارسة نشاطا من دون الترخيص.
ثانيا - الضمانات المطلوبة لإصدار ترخيص تسويق:
يقدم طالب الترخيص ضمانا يثبت من أن البنوك المعتمدة في المملكة باسم الهيئة يكون قابلا للصفق للمفصول طويل مدة الرخصة بقيمة نصف مليون ريال سعودي، ويتم تجديد الضمان قبل كل تجديد الرخصة ولا يتم الإلغاء عن الضمان إلا بخطاب من الهيئة.
الباب التاسع: التسويق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد