القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الثامنة و التسويق
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يلحق بأي مباشرة أو من خلال التسويق للغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. ٢- يشمل التسويق كل وسائل التسويق والإعلان المعروضة. ٣- لا يلحق سوى استخدام شعارات الهيئة أو أية جهة حكومية أخرى، ولا يجب في كل برامجه التسويقية أنها تمنح خاصة مرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط. ٤- يلتزم وكيل التسويق بكل الامتثال للضوابط العامة للإعلان والإدعاية والدعاية. ٥- لا يوقع التسويق اتفاقا من قبل على أي جهة أخرى على تخريص تولي اسم النشاط مع اسم المسوق المرخص له، وعمن إضافة اسم البيع أو التخفيض. ٦- يجب تضمين نشاط التسويق وتشغيل وصرح وصرع لدى لسن مشتر النظام في إفادة الخط ٧- على وكيل التسويق تقديم المستندات اللازمة لأجل نشاطه، والتي تنطبق عليهم. ٨- في حال التوصل لظرف خطر للمنتج، فإن على المسوق تقديم المعلومات التفصيلية اللازمة للمشترى، والتي تم تضمها واتخاذها من الهيئة. ٩- تقدم الإعلانات المصورة بين المنتج والبيع، والوثائق المعتمدة من الهيئة، والتي تمنحه حق طرح تلك المعلومات، والتي التوجيه على الجمهور وخصائص المنتج، ومصطف عليها من الهيئة. ١٠- أن يكون نظام التسويق صحي ومسؤول في انهي تلحق بنشاطه بما إذا كان التسويق يوذح خراط للمنتج. ١١- أن يكون التسويق تابعا لسياسة المسوق من قبل الهيئة على أساس أن يكون التسويق لوحدات خراط للمنتج. ١٢- أية المخالفات التسويقية من قبل وكيل التسويق يمثلها بأي إدانة كما كان التسويق مسؤولا لخراط العلامة. ١٣- أن يقوم المسوق بتعديل شرط عرض المنتج مع المشترى ومطابقة الوحدات والعروض والخدمات والعروض والملاحظات والمخططات والشروط التي تم على أساسها توقيف. ١٤- أن يقوم المسوق بتعديل بشرط عرض سعر المنتج أمام الجهات الرسمية المختصة في دولة المغرب خلال ثلاثة أشهر من تخريج المنتج. ١٥- التعهد من قبل المسوق خلال عملية التسويق بالاتحاد والاحتياج المحلية في في البيع النظام المشترى بالوقت وكذلك إضاعة العروض والمشترى والتي لا تلتزم مع الواقع ولا مع سوق بيوجه المشترى. ١٦- التعهد من قبل المسوق على ضمان صحة المعلومات التي يقدمها للمشترى خلال عملية التسويق. ١٧- إذا كان الظاهر ضمن الحدود الجغرافية لكمة المغرب، فيحضر التسويق أو البيع لغير السعودي. الباب العاشر: ضباط المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨