القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة السادسة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمشتري إجراء أي تعديلات بالوحدة التي ينفع بها أثناء الفترة المحددة له بأي شكل من الأشكال، إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين لنفس الوحدة. الباب الثامن: الضمانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨