اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة السادسة والشرطونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمشتري إجراء أي تعديلات بالوحدة التي ينفع بها أثناء الفترة المحددة له بأي شكل من الأشكال، إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين لنفس الوحدة.
الباب الثامن: الضمانات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد