اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثالثة والشرطونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المشترى باستمال الواحد للسكن استعمالا مشروعا وفقا لأطمة المعلقة، وأن يستخدمها الاستخدام الهادي المعتقد، ويتعهد بإخرام خصوصية وراحة السكان المجاورين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد