القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط عقد المشاركة بالوقت أولا: يجب أن تتضمن عقد المشاركة بالوقت الآتي الأشكال الشروط التالية فيها: ١- يجب أن يكون العقد والملاحق الملحقة به مكتوبة باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى أي أخرى عن كون النسخة العربية هي المعنية. ٢- بعد مسند العقد جازا لا يتجاوز من عقد المشاركة بالوقت. ٣- يجب أن يشمل العقد على كافة المعلومات عن الوحدات المتفق على بيعها وتفاصيل حقوق وواجبات الطرفين والمبالغ المستحقة وتواريخها، ويجب بتحمل عقد على المعلومات التالية على الأقل: ١- التاريخ والموقع الذي تم فيه إبرام العقد بين الطرفين. ٢- اسم البيع والواريخ ومقدار المبلغ والمعلومات سجل التجاري وعنوانه وأرقام هواتفه، وتوقيعه وختمه على العقد وكافة مرفقاته. ٣- اسم مبلغ البيع (بالأرقام والشكل) وأرقام هواتفه، في حال وجود مجهود للبيع. ١٤-٣ المطلب الذي يبلغه المشترى لممارسة حقه في العقد سواء لوحدات المتعاقد عليها أو للخضام العام، مع آية مصاريف أخرى. ١٥-٣ إمكانية الإلزام بتأجيل عقد محدد، مع توضيح التزامات المشترى للاضام. ١٦-٣ توضيح عبارة بخت واضح وكبير بينها أطحة المشترى في الإسباح من العقد دون إياد عشرة أيام من تاريخ توقيعه، وكذلك حق المشترى في إلغاء المدة الثابتة المتفق عليها بهذا العقد، بحيث تكون هذه العبارة قبل المحصل للمشترى في عقد العقد المشترى مباشرة. ١٨-٣ الإجراء المتخذ على تمام التزامن المشترى المتعلقة عليه سواء المتعاقدة بفيئة الوحدة أو رسوم الإدارة والصيانة السنوية. ١٩-٣ فرق وتوضيح تمن عدم عقبة أجرى مشترى أو الخلافات على المحددة في العقد. ٢١-٣ نص يوضح تحمل المشترى عليه بأي إقرار في محتويات الوحدة نتجت عن إفصال محتويات الوحدة الموقع من قبل المشترى عند العين. ٢٢-٣ تحديد التفاهيل التي يتم بين العقد والتأهيل للوحدات، أو العقار بشكل عام. ٢٣-٣ توضيح حق المشترى في بيع هذه في العقد أو التنازل عنه غيره أو هوية أو الوصف به وكذلك حق انتقال حقه إلى ورثته وباقده، وعدم استحقاق المشترى لغيره ذلك. ٢٤-٣ نص يوضح أن لوجو المشترى اشتراطا في دقة مقدمة على المشترى في نهاية الفترة التي يجوز له أثناء الإسباح من العقد أو الإلغاء. ٤- بحر عقد من ثلاث نسخ متفق عليها والمشترى ترسل إلى الجهندهيا في السجل بعد دفع رسم التسجيل خلال فترة خمسة أيام من تاريخ توقيع العقد، علم بأن إipse إشراف أو خطور في بيان أو شروط عقد غير موقع عليها من الطرفين ولم يتم التبني النهائية لا بعد به. - لا يوجد للبيع أو للمسووق أن يرمي عقد مشاركة بلوحت لوحدة تقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تتجاوز إجمالي مدة حتى الانتهاء بالمشاركة بالوقتين بسنتين بما ورد في المادة الخامسة من نظام تمكل غير المسلمين للتعاقد واستشارته. - للمتراعات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة يجب ألا يتجاوز عدد عقود المشاركة بالوقت المبرمة باعوضي واحد نسبة ٢٠٪ من عدد الوحدات الغائرة السنيعية في الطارف. ثانيا: للبيع أن يضمن باقوت شروط تؤضح التزامات المشترى على آل ورد في النظام والاتفاقية المتفق عليها. ١- دون إخلاء بأي حكمي المشترى بمشروعي يمتنع بالقول، فإن المشترى على الحق في الآتي: - الإشغال من قبل أي باسم، ويبقى ذلك خلال عدة أيام بدءا من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعها أو وثيقة أية مؤلفة عليه. فإن كان المشتري علية رسميا، فتمت القرعة إلى يوم عمل بالها، ويكون - وفي الحق المشترى بالمشاركة بلوحت خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعها أو وثيقة أية مؤلفة هي وثيقة أولية، وذلك إذا لم يحل المشتري بالمحددة في القواعد المحددة في المادة الثانية عقد توقيع الطرف أو وثيقتها، وذلك إذا لم يحل المشتري بالمحددة في القواعد المحددة في المادة الخامسة عند عقد الطرف أو وثيقتها، وإذا إذا تمت تلك المحددة خلال الثلاثة أيام فترة الإشغال المشترى لصالحها في الفقرة (أ) من عقد المشاركة بلوحت ورد فيتعهد الطرفين بالتوقيع. ٢- مع راجعة أن عقد المشاركة بلوحت دون إيداء أي مبلغ خلال الفترة التالية لخصي الأشهر الثلاثة عليها في الفقرة الأخيرة المشترى المشار إليها. الباب السابع: الالتزامات المشتركي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨