اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت العقارات مراد التنازل عنها أو سيتم إيصاؤها، يجب على البائع تزويد مسؤول القوى الضوابط الآتية:
١. أن يكون مسؤول المشتري عن البائع والمسوق والمشترى، من خلال لدى البائع مسؤولية تزويد الجهة بأي معلومات يتم طلبها عن المبيعات للشركة.
٢. يجب على البائع أو المشتري أن يضمنوا، وعلى البائع أو المشتري تزويد الجهة بأي معلومات يتم طلبها عن المبيعات للشركة.
٣ - يجب على البائع توقيع عقد مع مسؤول الصرف بضمون الثاني؛
- أن يتم صرف الأموال على تنفيذ التزامات الخاطر من قبل مسؤول الصرف حسب نسب
- يجب تفيد اتفاق وخطة تنفيذ العقار المعتمدة من الهيئة.
- في حال التسبب المشترى أو إخفاق للعداء بناء على تصوص النظام والاتحاده التنفيذية يجب على مسؤول الصرف إعادة المبلغ المتبقي لصاحب هذا العشترى مباشرة أو إليهيب في حال قيامه بتسديده للمشتري بعد موافقة الهيئة.
- لا يتحمل مسؤول الصرف مسؤولية تجاه أية التزامات يقدمها أو أي بها البائع أو أحد وكلاء المشتري لأي مشتر.
- بدون مسؤول الصرف مسؤول عن أية دفع يتم صرفها من قبله دون التأكد من استحقاقها.
- في حال وجود نزاع بشأن حساب الودائع، فإن على مسؤول الصرف الإخطار بجميع المستحقات في الحساب، حتى ينتهي بتوقيع محكمته مكتفية عليها وموافقة من كافة الأطراف، بما فيها الهيئة، أو صدور حكم قضائي بدفع رقم من طرف ثالث غير آخر.
الباب الخامس: ضوابط ومعايير الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد