القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون البائع بالالتزامات الأخرى التي وردت في النظام واللائحة فإن على البائع الالتزام بما يلي: ١. الاحتفاظ بسجل دقيق بهبة ببيتا مفصل للمشتري، يتضمن على الأقل اسم المشتري، وعنوانه، وأرقام هواتفيه في الدلال والشارع، ورفع الملف الموضح، والضمانة المخصصة للمشتري ويرفق الوثائق عليها وتزويد الجهات المعنية بالمستندات اللازمة عن طريق البائع. ٢. تقديم الكفالة الأساسية المطلوبة وفقا للوائح والدليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨