القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يطبع التح قد بين البيان والشركة أن تتولى الإدارة بالمنسوبة القانونية الواردة في هذه اللائحة، ويمكن له وضع مواد في حدود التزامات الشركة القانونية أيهمة. الباب السادس: عقد المشاركة بالوقت وشروطه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨