اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يطبع التح قد بين البيان والشركة أن تتولى الإدارة بالمنسوبة القانونية الواردة في هذه اللائحة، ويمكن له وضع مواد في حدود التزامات الشركة القانونية أيهمة.
الباب السادس: عقد المشاركة بالوقت وشروطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد