القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم تتوفر المؤهلات القابلة للقيام بإدارة وحدات المشاركة بالوثق، فيجب على البيان أن يتعادل مع شركة أو مؤسسة لإدارة هذه الوحدات نيابة عنه، بشرط أن يتم التعاقد وفقا للضوابط والمعايير التالية: - أن تكون المنشأة مؤهلة في مجال إدارة الوحدات العقارية السياحية. - أن يكون لديها سجل تجاري. - أن يتوفر لديها موارد البشرية المدربة في مجال الإدارة والتنشيف والصبغة للوحدات العقارية السياحية بشكل عام والوحدات المخصصة لنظام المشاركة بالوثق بشكل خاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨