اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الرابعة والشرطونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل المشترى استلام الوحدة حل حصوله خلال الحصة المحددة له، وفقا للعدد، وعليه استلام كافة موجودات الوحدة بمقابل رسمي والتنازل عن كافة الموجودات والأملاك المحددة لها وفي حال حدوث أي ضرر أو إتلاف أو أي سوء لأي من تلك الموجودات، يتوجب المشترى بإلزام البائع بالتعويض الجزيم، حسب القائمة الموقعة من الطرفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد