القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. وصف للعقار والمباني المكونة للعقار من المستثمرين المساهمين سنويا. ١. وصف للطابق الحازم، أو الطابق المفتوح المكون من عدة وحدات. ٢. أن يصاحب المستند باللغة العربية ولا يمنع ذلك من ترجمته إلى لغات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨