اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. وصف للعقار والمباني المكونة للعقار من المستثمرين المساهمين سنويا.
١. وصف للطابق الحازم، أو الطابق المفتوح المكون من عدة وحدات.
٢. أن يصاحب المستند باللغة العربية ولا يمنع ذلك من ترجمته إلى لغات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد