اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إذا كان البيع مشتركا في برنامج تداول الوحدات يجب توضيح البرنامج بما في ذلك اسم الوحدات ومقدم البرنامج وكيفية الاشتراك فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد