اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
١. أن يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري.
٢. أن يكون مقدم الطلب مالك الأرض العاملة أو مستأجرها لها لغرض سنته، مع التأثير على أصل مكان من كتابة البائع والاتجار في سنة وظيفته وظيفة مقدم الطلب من الهيئة.
٣. الحصول على الرخص التمكينية اللازمة لصارة من الجهات المختصة.
١. التزام بوضع التحديثات الممنوحة والتي تضمن التزامهم في موافقة من الهيئة.
٢. تنفيذ أوضاع العقارات الممثلة للنشاط المشارك.
٣. تنفيذ أوضاع العقارات الممثلة للنشاط المشارك.
٤. تقديم ضمانات للمتطلبات الموثقة الخاصة بالتصنيف المعتمد في المملكة.
٥. تحديد الضمانات المتضمنة عليها في حالة التخلف والتعليق في الترخيص.
٦. تقديم ضمانات للمتطلبات الموثقة الخاصة بالتصنيف المعتمد في المملكة.
٧. تعيين مسؤول للترخيص لتقديم المعلومات المحدثة أو التي يتم إشعارها مستقبلا وفق الضوابط الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد