القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الترخيص لمزاولة النشاط أولا: طلب الترخيص لمزاولة النشاط على كل من يرغب الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط تزويد طلب الترخيص المعتمد من الهيئة، مع إرفاق الوثائق التالية: 1. صورة من تعيين العامل لدى شركة مرخص لها داخل المملكة بحيث يمثل التأمين على الطرف الثالث على 2. شهادة خطي بذلك التصاميم المخصوصة عليها في المادة السابعة و بالرأي والمقرر من جهات 3. مستند التعديل الخاص بالمطبوع دراسة طلب الترخيص. 4. صورة من الأصل يثبت ملكية الشركة بالوثائق الأصل مثل المواريخ عليه العمل أن الطابع 5. بطاقة عمل وموافقة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨