القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الإلغاء الترخيص * الإعلان في إحدى الجرائد الموسوعية أن من لديه أية مطالبة أو إنهاء له بنهم الترخيصHence لا ترزيد عن شهر. * تقييم تعدي خطي الذي قد تنصوه جميع الحقوق التي سواه المشترين أو الشركات. * لا يتم صرف الضمان المالي إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعاة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨