اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الإلغاء الترخيص
* الإعلان في إحدى الجرائد الموسوعية أن من لديه أية مطالبة أو إنهاء له بنهم الترخيصHence لا ترزيد عن شهر.
* تقييم تعدي خطي الذي قد تنصوه جميع الحقوق التي سواه المشترين أو الشركات.
* لا يتم صرف الضمان المالي إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعاة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد