القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار ترخيص التسويق تدرس الهيئة طلب الترخيص بتصويب خلال سبعين يوما من تاريخ تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة بموجب هذه الحالة، وتصدر ترخيص التسويق لعده لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدة أخرى مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨