اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المستند:
بعد البيع مستندا ومؤرخا، يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البيع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت بحيث يشمل على الأقل البيانات الآتية:
١. اسم البائع، ورقم السجل التجاري.
٢. اسم المراد للبيع، ورقم السجل التجاري للعقار.
٣. موقع العقار وحداته المشاركة بالوقت، والأسس التجاري للعقار.
٤. رقم الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد