القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المستند: بعد البيع مستندا ومؤرخا، يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البيع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت بحيث يشمل على الأقل البيانات الآتية: ١. اسم البائع، ورقم السجل التجاري. ٢. اسم المراد للبيع، ورقم السجل التجاري للعقار. ٣. موقع العقار وحداته المشاركة بالوقت، والأسس التجاري للعقار. ٤. رقم الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨