القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عرض نقل ملكية العقار المخصص للمشاركة بالوقت 1. يقدم البائع أو وكيله طلب نقل الملكية إلى الهيئة، مع الوثائق الأولية لنقل الملكية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي: * رقم الترخيص الصادر من الهيئة. * نسخة من العقار المبيع بالبيان إلى الملكية الجديد. * نسخة من الإعلان في الصحف الرسمية أو إحدى الصحف اليومية برعية نقل ملكية العقار. 2. تعهد من المالك الجديد بتحمل كافة التزامات البائع. ٢- بعد مراجعة الطلب والتناقض من توائر الشروط المطلوبة في المالك الجديد، تصدر الهيئة خطيا لكتابة العجل يتضمن موافقتها على نقل ملكية العقار مع بقاء التغيير على سحبه لدى كتابة العجل بأن الحقار يتضمن وحدات مخصصة لصالح تشاركة المشاركة، وأنه لا يجوز بيع تلك الوحدات إلا بناء على خطاب من الهيئة. ٣- بعد تقديم المالك الجديد لنسخة من موثقه عليه وطلب الوثيقة (٢) أعاده تصدر الهيئة له ترخيصا جديدة للمدة المتبقية من مدة ترخيص سابقه، وبهو أن يكون الترخيص لمدة أطول بعد دفع المبلغ المالي كافة الشروط المطلوبة مع توقيع هذه العملية في السجل. ٤- يقوم المالك الجديد بتقديم الهيئة له كتابا المستثمرين، وبعده تجيء إلى عويهم المسجلة بالدفع بواسطة البريد المسجل ويرسل نسخة من هذه الخطابات لهيئة، وتعد هذه الخطابات ملحقا للمخاطب المبرمة مع المشترين. الباب الثالث: مستند للعقار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨