اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعامل على العقار لدى شركة مرخص لها داخل المملكة وممثلة في أية من الجهات التابعة للمملكة.
١. إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية لمدينة المملكة، فيجب بأن يكون طالب الترخيص سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد