القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل يعد سجل في الهيئة يسمى (سجل نشاط المشاركة بالوقت)، يشمل البيانات المتعلقة بالنشاط على أن يكون من بينها: * طلبات التسجيل والترخيص للنشاط. * معلومات عن البائع والمشتري. * العقارات الواقعة في المملكة والمخصصة للنشاط المشارك. * بيئات النشاط المشارك. * تحديث بيانات الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨