اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل
يعد سجل في الهيئة يسمى (سجل نشاط المشاركة بالوقت)، يشمل البيانات المتعلقة بالنشاط على أن يكون من بينها:
* طلبات التسجيل والترخيص للنشاط.
* معلومات عن البائع والمشتري.
* العقارات الواقعة في المملكة والمخصصة للنشاط المشارك.
* بيئات النشاط المشارك.
* تحديث بيانات الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد