اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/ر/36
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية:
١. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمساحة والأتار.
٢. النظام: المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
٣. الوحدات العقارية السياحية: العقارات والمشقق والممتلكات وغيرها من الوحدات العقارية السياحية. بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في المملكة العربية السعودية.
٤. المشاغل: نشاط المشاركة في الوحدات العقارية السياحية.
٥. الوحدة: عقار أو جزء من عقار مخصص إشغالها في إيرادات قبل فترة يمكن بها موضوع عقد مشاركة بالوقت.
٦. مسؤول الطرف: شخص محول ومعند من الجهة يودع المشاركة إلى يدفعها المشترك أو من يسلمه خلال معاملات بنظيفة مشاركة بالوقت.
٧. الإعلان: إشعار يتم الترويج إليه وحدة عقارية سياحية بنظام المشاركة بالوقت تحت الإشغال أو التي سيتم إشعارها، وتنظيم صرف هذه الوحدات العقارية تحت المشاغل.
٨. التسويق: صنع أو عرض الإعلان بما يلي:
(١) المنشوترات، والمنتجعات، والقرى السياحية، والمعالم السياحية، والترفيهية.
(٢) وسائل التسويق سواء عن طريق شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) أو الهاتف أو النماذج.
٩. التسويق: صنع أو عرض الإعلان بما يلي:
١. شخص طبيعي أو معنوي يتفاوض معه البائع باعتباره وكيلا عنه في أعمال التسويق الخاص للمشاركة بالوقت.
١٠. المسئول: ملف أو مدونة للبيانات التفصيلية عن النشاط والبيان والمشترين والعطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية والمخصصة لهذا النشاط.
١١. الحصيلة الزمنية: فترة زمنية محددة يمكنها خلالها بودجه عقارية سيابية وفقا للأنظام بموجب عقد بيع بين البائع.
١٢. الإدارة: هي شركة أو مؤسسة أو غيرها مما ينوب بإدارة وتشغيل وصيانة العقارات والبناية عن البيع.
١٣. بيع الوحدات: هي برامج تنفذها شركات مرخصة لها تقوم بتشغيل وتشمل خدمة الإيجار بتحديد عدد من الوحدات العقارية السيابية في يد منافذ المشاركة للنتائج.
١٤. التخفيض: ويصفها تحضير الهيكل التنظيمي بأثر وكيان ممارسة النشاط أو التسويق له.
١٥. الإشهار: خطاب مكتوب يرسل للمباح لشعاره رسميا لإشعاره الإفاء الغرض منه وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام والأنظمة التنفيذية.
١٦. الإشهار: خطاب مكتوب توجهه الجهة للبيع لتصبح مخالفة ما للنظام واللائحة التنفيذية خلال مدة محددة.
١٧. مسند العقار: توضيح فيه جميع البيانات والمعلومات حول البيع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت مع الخدمات المقدمة للنظام المشاركة بالوقت، ويجب أن يكون المسند معنما من الجهة المسئولة للسيابية والآثار.
الباب الثاني: متطلبات التسجيل والترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد