القانوني

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/ر/36

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: ١. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمساحة والأتار. ٢. النظام: المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية. ٣. الوحدات العقارية السياحية: العقارات والمشقق والممتلكات وغيرها من الوحدات العقارية السياحية. بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في المملكة العربية السعودية. ٤. المشاغل: نشاط المشاركة في الوحدات العقارية السياحية. ٥. الوحدة: عقار أو جزء من عقار مخصص إشغالها في إيرادات قبل فترة يمكن بها موضوع عقد مشاركة بالوقت. ٦. مسؤول الطرف: شخص محول ومعند من الجهة يودع المشاركة إلى يدفعها المشترك أو من يسلمه خلال معاملات بنظيفة مشاركة بالوقت. ٧. الإعلان: إشعار يتم الترويج إليه وحدة عقارية سياحية بنظام المشاركة بالوقت تحت الإشغال أو التي سيتم إشعارها، وتنظيم صرف هذه الوحدات العقارية تحت المشاغل. ٨. التسويق: صنع أو عرض الإعلان بما يلي: (١) المنشوترات، والمنتجعات، والقرى السياحية، والمعالم السياحية، والترفيهية. (٢) وسائل التسويق سواء عن طريق شبكة المعلومات العالمية (إنترنت) أو الهاتف أو النماذج. ٩. التسويق: صنع أو عرض الإعلان بما يلي: ١. شخص طبيعي أو معنوي يتفاوض معه البائع باعتباره وكيلا عنه في أعمال التسويق الخاص للمشاركة بالوقت. ١٠. المسئول: ملف أو مدونة للبيانات التفصيلية عن النشاط والبيان والمشترين والعطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية والمخصصة لهذا النشاط. ١١. الحصيلة الزمنية: فترة زمنية محددة يمكنها خلالها بودجه عقارية سيابية وفقا للأنظام بموجب عقد بيع بين البائع. ١٢. الإدارة: هي شركة أو مؤسسة أو غيرها مما ينوب بإدارة وتشغيل وصيانة العقارات والبناية عن البيع. ١٣. بيع الوحدات: هي برامج تنفذها شركات مرخصة لها تقوم بتشغيل وتشمل خدمة الإيجار بتحديد عدد من الوحدات العقارية السيابية في يد منافذ المشاركة للنتائج. ١٤. التخفيض: ويصفها تحضير الهيكل التنظيمي بأثر وكيان ممارسة النشاط أو التسويق له. ١٥. الإشهار: خطاب مكتوب يرسل للمباح لشعاره رسميا لإشعاره الإفاء الغرض منه وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام والأنظمة التنفيذية. ١٦. الإشهار: خطاب مكتوب توجهه الجهة للبيع لتصبح مخالفة ما للنظام واللائحة التنفيذية خلال مدة محددة. ١٧. مسند العقار: توضيح فيه جميع البيانات والمعلومات حول البيع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت مع الخدمات المقدمة للنظام المشاركة بالوقت، ويجب أن يكون المسند معنما من الجهة المسئولة للسيابية والآثار. الباب الثاني: متطلبات التسجيل والترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٥/٢٨